@ 158 @ فالمعنى من مبدأ الحلق واللبة فالمذبح عند الأولين من العقدة وعند الآخرين من أصل العنق فمن الظن الفاسد إفساد كلام الكفاية بناء على كلام الآخرين مع إنه حمله على خلاف مراده حيث نقله هو هكذا مقتضى رواية الجامع أن الذبح لو وقع في أعلى من الحلقوم كان المذبوح حلالا وكلامه هكذا هذه الرواية تقتضي أن يحل وإن وقع الذبح فوق الحلق قبل العقدة ولو جعل بين بمعنى في كما في الكرماني لم يستقم كما لا يخفى وقيل لا يجوز فوق العقدة وإنما أتى بصيغة التمريض لمخالفة ظاهر الحديث الذي مر آنفا .
والعروق أي عروق الذبح الاختياري كما في أكثر الكتب لكن بعيد بل الأولى عروق الحلق في المذبح كما في القهستاني التي تقطع في الذكوة أربعة الحلقوم مجرى النفس والمريء مهموز اللام فعيل مجرى الطعام والشراب أصله رأس المعدة المتصلة بالحلقوم كما في الديوان وغيره لكن في الطلبة أن الحلقوم مجرى الطعام والمريء مجرى الشراب وفي العيني أن الحلقوم مجراهما .
وفي المبسوطين أنهما عكس ما ذكرنا موافق لما في الهداية فإنه قال وأما الحلقوم فيخالف المريء فإنه مجرى العلف والماء والمريء مجرى النفس والودجان تثنية ودج بفتحتين عرقان عظيمان في جانب قدام العنق بينهما الحلقوم والمريء ويكفي قطع ثلاثة منها أي من الأربعة أيا كانت عند الإمام لأن للأكثر حكم الكل وبه كان يقول أبو يوسف أولا ثم رجع إلى ما سيأتي وعند محمد كما في المحيط وغيره .
وفي الهداية وعن محمد لا بد من قطع أكثر كل واحد منها أي من الأربعة وهو رواية عن الإمام لأن كل واحد منها منفصل عن الآخر والأمر ورد بقطعه فقام الأكثر مقام الكل وعند أبي يوسف لا بد من قطع الحلقوم والمريء ولا يكتفي بواحد منها وأحد الودجين لأن كلا منهما مخالف للآخر ولا بد من قطعهما وأما الودجان فالمقصود من قطعهما إنهار الدم فينوب أحدهما عن الآخر وعند الشافعي قطع الودجين ليس بشرط وعند مالك لا بد من قطع الكل وقيل محمد معه أي مع أبي يوسف .
وفي الهداية