@ 157 @ بخلاف الخطبة حيث يجزيه ذلك عن الخطبة إذا نوى لأن المذكور ذكر الله تعالى مطلقا وفي الذبيحة المأمور به هو الذكر على المذبوح .
وفي المنح وفي قواعد صاحب البحر وأما النية في الخطبة للجمعة فشرط لصحتها حتى لو عطس بعد صعود المنبر فقال الحمد لله للعطاس غير قاصد لها لم تصح .
والسنة نحر الإبل أي قطع عروقها الكائنة في أسفل عنقها عند صدورها لأنه موضع النحر عنها لا لحم عليه ما سوى ذلك من الحلق عليه لحم غليظ فالنحر أسهل من الذبح وذبح البقر والغنم لأن أسفل الحلق وأعلاه سواء في اللحم منهما والذبح أيسر ويكره العكس أي ذبح الإبل ونحر البقر والغنم لترك السنة المتوارثة لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة .
وقال الله تعالى وفديناه بذبح عظيم وقال الله تعالى فصل لربك وانحر أي انحر الجزور ويحل لوجود شرط الحل وهو قطع العروق وإنهار الدم والسنة أن ينحر البعير قائما ويذبح الشاة مضطجعة وكذا البقر والذبح أي قطع الأوداج بين الحلق هو الحلقوم على ما في النهاية واللبة بفتح اللام والباء المشددة هي المنحر من الصدر على ما في الكافي والهداية موافقا لرواية المبسوطة .
وفي الخانية محل الذكوة الحلق كله لقوله عليه الصلاة والسلام الذكوة ما بين اللبة واللحيين وهو الموافق لرواية الجامع الصغير إنه لا بأس بالذبح في الحلق أعلاه وأسفله وأوسطه وعن هذا قال أعلى الحلق أو أسفله أو أوسطه فيكون عطف بيان لقوله بين قال أبو المكارم .
وفي الكافي إن ما بينهما هو الحلق كله وقد سبق أن الحلق وهو الحلقوم فظهر فساد ما في الكفاية من أن مقتضى رواية الجامع أن الذبح لو وقع في أعلى من الحلقوم كان المذبوح حلالا لكونه ما بين اللبة واللحيين وقد صرح في الذخيرة أن الذبح إذا وقع في أعلى من الحلقوم لا يحل انتهى لكن قال القهستاني والحلق في الأصل الحلقوم استعمل في بعض العنق بعلاقة الجزئية لقرينة رواية المبسوط والذخيرة وكلام التحفة والعتابي والكافي والمضمرات يدل على أن الحلق يستعمل في العنق بعلاقة الجزئية بقرينة رواية الجامع