@ 156 @ ممن شهد لك بالوحدانية ولي بالبلاغ .
وإن عطف حرمت ذبيحته نحو باسم الله وفلان بالجر قال العيني في شرح الكنز والأوجه أن لا يعتبر الإعراب بل يحرم أكل الذبيحة مطلقا بالعطف نحو أن يقول باسم الله واسم فلان وباسم الله ومحمد رسول الله بالخفض ولو رفع المعطوف على اسم الله تحل واختلفوا في النصب ويكره فيهما بالاتفاق لوجود الوصل صورة .
وكذا تحرم إن أضجع شاة وسمى ثم تركها ولم يذبحها وذبح غيرها أي غير هذه الشاة بتلك التسمية لأن التسمية في الذبح مشروطة على الذبيحة ولم تقع على الثانية فتحرم .
وإن ذبحها أي الذبيحة الأولى بشفرة أخرى حلت لأنه لا اعتبار باختلاف الآلة هنا .
وإن رمى إلى صيد وسمى فأصاب السهم غيره أي غير ذلك الصيد أكل لأن التسمية هنا على الآلة لأن التكليف بحسب الوسع والذي في وسعه هو الرمي دون الإصابة على ما قصده .
وإن سمى على سهم ورمى بغيره أي بغير ذلك السهم الذي سمى عليه لا يؤكل لأنه لم يعلق التسمية على ذلك الغير فكان رميه بلا تسمية .
والإرسال أي إرسال الكلب والجارح كالرمي حكما فلو أرسل كلبه إلى صيد وسمى فترك الكلب ذلك الصيد فأخذ غيره حل لتعليق التسمية بالآلة بخلاف ما إذا أرسل كلبا وسمى ثم ترك وأرسل آخر فأصاب لا يؤكل لعدم وجود التسمية على الآلة وهو الشرط .
وفي المنح ويشترط التسمية حال الذبح وفي الرمي عند الرمي وفي الإرسال عند الإرسال والمعتبر الذبح عقيب التسمية قبل تبدل المجلس .
والشرط في التسمية الذكر الخالص المجرد عن شوب الدعاء وغيره قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه جردوا التسمية ثم فرعه بقوله فلو قال عند الذبح اللهم اغفر لي لا يحل لأنه دعاء وسؤال وبالحمد لله وسبحان الله يريد به التسمية يحل لأنه ذكر خالص فيقوم مقام التسمية لا يحل في الأصح لو عطس عند الذبح وحمد له لأنه يريد الحمد لله على النعمة دون التسمية