@ 155 @ عندنا لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه خلافا للشافعي لقوله تعالى إلا ما ذكيتم قال أبو يوسف والمشايخ على أن متروك التسمية عامدا لا يسع فيه الاجتهاد ولو قضى القاضي بجواز بيعه لا ينفذ .
وفي شرح الوقاية لصدر الشريعة تفصيل ولحاشيته للآخر مناقشة فليرجعهما وفي الهداية لكونه مخالفا للإجماع وفي القهستاني وفيه إشعار التسمية شرط للحل ويدخل فيه كل اسم من أسمائه تعالى فلو قال الله أو غيره مريدا له جاز فلو سمى ولم ينو الذبح لم يحل وحسن باسم الله الله أكبر والمستحب عند البقالي باسم الله والله أكبر وكذا عند الحلواني إلا إنه كرهه مع الواو ولكن المنقول عن الأثر بالواو فلا يكره وإنما حل الأكل إذا سمى على الذبيحة لأنه لو سمى عند الذبح لافتتاح عمل آخر لم يحل لما في التنوير ولو سمى ولم يحضره النية صح بخلاف ما لو قصد بالتسمية التبرك في ابتداء الفعل فإنه لا يصح كما لو قال الله أكبر وأراد به مناجاة المؤذن فإنه لا يصير شارعا في الصلاة وإن لم يكن له نية في التسمية يحل وكذا إذا فصل بينه وبين التسمية بعمل كثير لم يحل وكذا لو سمى وذبح لقدوم الأمير أو غيره من العظماء لا يحل لأنه ذبح تعظيما له لا لله تعالى بخلاف ما إذا ذبح للضيف فإنه لله تعالى فإن تركها أي التسمية ناسيا تحل ذبيحته لأن النسيان مرفوع حكمه خلافا لمالك .
وكره المذبوح أن يذكر مع اسم الله تعالى غيره وصلا دون عطف مثل أن يقول باسم الله محمد رسول الله بالرفع لأنه غير مذكور على سبيل العطف فيكون مبتدأ لكن يكره لوجود القرآن والوصل صورة وإن قال بالخفض لا يحل قيل هذا إذا كان يعرف النحو أكل ذبيحته و كره أن يقول باسم الله اللهم تقبل من فلان فإنه لا يحرم لأن الشركة لم توجد ولم يكن الذبح واقعا عليه ولكنه يكره لما ذكرنا قبيله فإن قاله أي قوله اللهم تقبل من فلان قبل الإضجاع أو بعد الإضجاع أو قبل التسمية أو بعد الذبح لا يكره لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد أن يذبح أضحيته يقول هذا منك ولك إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين باسم الله والله أكبر كما قررناه في الحج ثم يذبح ويقول بعده اللهم تقبل هذا من أمة محمد