@ 154 @ فحينئذ يفهم حرمة مثل التردية والنطيحة بطريق الدلالة فإن ما كان حراما إذا لم يذك حال كونه مذبوحا فحرمة ما لم يذك حال عدم كونه مذبوحا أحرى وأليق وحكمه إلى الفهم أسبق لكن لا يخرج منه السمك يقال حمل الذبيحة على معناها المجازي أولى من الحمل على معناها الحقيقي إذ في تناول الحقيقي لحرمة بعض الصور تكلف وفي إخراج ما لم يذبح منه تعسف .
وتحل ذبيحة مسلم وكتابي ذمي أو حربي أما المسلم فلقوله تعالى إلا ما ذكيتم والخطاب للمسلمين وأما الكتابي فلقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم والمراد به مذكاهم لأن مطلق الطعام غير المذكى يحل من أي كافر كان .
وفي المنح المولد بين كتابي ومجوسي تحل .
وفي التجريد ولو أهل نصراني على ذبيحته بغير اسم الله تعالى فيسمع كلامه لم تؤكل ومن لم يشاهد ذبحه منهم حل أكل ذبيحتهم لكن فيه كلام قد قررناه في النكاح .
ولو كان الذابح امرأة أو صبيا أو مجنونا يعقلان حل الذبيحة بالتسمية ويضبطان شرائط الذبح ويقدران على الذبح .
وفي الإصلاح فمن لا يعقل ولا يضبط لا تحل ذبيحته أو كان الذابح أخرس لأن الأخرس عاجز عن الذكر معذور وتقوم الملة مقام تسميته كالناسي بل أولى أو أقلف وإنما ذكر الأقلف مع أن حل ذبيحته يفهم مما سلف احترازا عن قول ابن عباس رضي الله عنهما فإنه يقول شهادة الأقلف وذبيحته لا تجوز منعا عن ترك الختن بلا عذر .
لا تحل ذبيحة وثني لأنه مشرك كالمجوس وهو الذي يعبد الوثن وهو الصنم هذا عندهما وأما عنده تحل لكن لا خلاف حقيقة على ما مر في النكاح أو مجوسي لأنه مشرك ليس له احتمال ملة التوحيد أو مرتد لأنه لا ملة له حيث ترك ما عليه ولم يقر على ما انتقل إليه عندنا بخلاف اليهودي إذا تنصر أو العكس أو تنصر المجوسي أو تهود لأنه يقر على ما انتقل إليه عندنا فيعتبر ما هو عليه عند الذبح حتى لو تمجس يهودي أو نصراني لا يحل صيده ولا ذبيحته أو تارك التسمية حال كونه عمدا مسلما كان أو كتابيا