@ 149 @ الرواية لأن ابتداءه يختلف كثيرا خريفا وصيفا وربيعا والانتهاء بناء عليه فتدخله الجهالة الفاحشة قال صاحب المنح وغيره وشروطا إلا في أربعة أشياء أحدها إذا امتنع أحدهما يجبر عليه إذ لا ضرر عليه في المعنى بخلاف المزارعة والثاني إذا انقضت المدة يترك بلا أجر ويعمل بلا أجر وفي المزارعة بأجر والثالث إذا استحق النخيل يرجع العامل بأجر مثله وفي المزارعة بقيمة الزرع والرابع ما بين في المتن .
وتقع مدة المساقاة على مدة أول ثمرة تخرج في هذه السنة فأول المدة وقت العمل في الثمر المعلوم وآخرها وقت إدراكه المعلوم فتجوز .
وفي المنح والفتوى على أنه تجوز وإن لم يبين المدة فتكون له ثمرة واحدة فلو لم يخرج فيها انتقضت المساقاة .
و تقع في الرطبة على إدراك بذرها أي دفع الرطبة لإدراك البذر كدفع الشجر لإدراك الثمر يعني إذا دفعها بعد ما تناهى نباتها ولم يخرج بذرها فيقوم عليها ليخرج البذر فهو جائز كما في القهستاني .
ولو دفع نخيلا أو أصول رطبة ليقوم عليها معناها حتى يذهب أصولها أو ينقطع نباتها لأنه لا يعرف متى ذلك أو أطلق في الرطبة يعني لم يقل حتى يذهب أصولها فسدت المعاملة لأنه لا يعلم أي وقت أو جزء منها حتى لو عرف جاز كما لو أطلق في النخل فإنه ينصرف إلى الثمرة الأولى .
ويفسدها أي المساقاة ذكر مدة لا يخرج الثمر فيها أي في المدة لفوات المقصود وهو الشركة في الخارج فللعامل أجر المثل .
وإن احتمل خروجها أي خروج الثمر فيها وعدمه أي عدم خروجها فيها جازت المساقاة لاحتمال حصول المقصود فإن خرج الثمر فيها أي المدة فعلى الشرط الذي شرطاه لتحقيق المرام .
وإن تأخر عنها أي عن المدة فسدت المساقاة وللعامل أجر مثله لفساد العقد لأنه تبين الخطأ في المدة المسماة فصار كما إذا علم في الابتداء كما في الهداية .
وفي المنح كلام فإن شئت فارجع إليه وكذا أي للعامل أجر مثل كل موضع فسدت المساقاة