@ 150 @ فيه لأنها في معنى الإجارة الفاسدة وإن لم يخرج شيء من الثمر فلا شيء له أي للعامل بناء على جواز أن لا يخرج أبدا لآفة سماوية فلم يتبين الخطأ في المدة .
وفي القهستاني هذا عند أبي يوسف وقالا له أجر المثل .
وتصح المساقاة في النخل والكرم والشجر والرطاب يعني البقول كالكراث والإسفاناخ ونحوهما وأصول الباذنجان عندنا لحاجة الناس في كلها لا في بعضها وإنما ذكر الشجر هنا مع انفهامه مما سبق وذكر النخل مع دخوله في الشجر ردا للشافعي إذ عنده لا يجوز في الشجر ويجوز في النخل والكرم لوقوع الأثر فيهما لا في غيرهما فإن كان في الشجر ثمر إن كان الثمر يزيد بالعمل صحت المساقاة وإلا أي إن لم يزد بالعمل بأن انتهى الثمر فلا تصح لأن العامل لا يستحق الأجر إلا بالعمل ولا أثر للعمل بعد التناهي لأن جوازه قبل التناهي للحاجة على خلاف القياس ولا حاجة إلى مثله فبقي على الأصل .
وكذا في المزارعة لو دفع أرضا فيها بقل فإنها تجوز وإن استحصد وأدرك لم تجز لما قررناه قبيله والأصل أن المعاملة متى عقدت على ما هو في حد النمو والزيادة صحت وإذا عقدت على ما تناهى عظمه وصار بحال لا يزيد في نفسه بسبب عمل العامل لا تصح وإنما يعرف خروج الأشجار عن حد الزيادة إذا بلغت وأثمرت كما في المنح وما قبل الإدراك كالسقي والتلقيح والحفظ فعلى العامل لأنه من تمام عمله وما بعده أي بعد الإدراك كالجذاذ أي القطع والحفظ بعد الجذاذ فعليهما لأن الثمر بعد الإدراك صار ملكا مشتركا فيه فيشتركان في نحو هذا العمل بقدر الحصص ولو شرط أي ما يعمل بعده على العامل فسدت المساقاة اتفاقا لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة للآخر فيكون مفسدا .
وتبطل المساقاة بموت أحدهما أي أحد العاقدين فإن كان الثمر خاما أي نيئا لكن في الفرائد كلام إن شئت فارجع إليه عند الموت أو تمام المدة على تقدير ذكر المدة فيها يقوم العامل أو وارثه