@ 148 @ كتاب المساقاة لا يخفى عليك أنه كان المناسب أن يقدم المساقاة على المزارعة لكثرة من يقول بجوازها ولو وردت الأحاديث في معاملة النبي عليه الصلاة والسلام بأهل خيبر غير أن اعتراض موجبين صوب إيراد المزارعة قبل المساقاة أحدهما شدة الاحتياج إلى معرفة أحكام المزارعة لكثرة وقوعها والثاني كثرة تفريع مسائل المزارعة بالنسبة إلى المساقاة والمساقاة من المزارعة كما في النتف وإنما آثر على المعاملة التي هي لغة أهل المدينة لأنها أوفق بحسب الاشتقاق ولم يفرق بين معناها اللغوي والشرعي فالتفرقة من الظن كما في القهستاني هي دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء معلوم من ثمره أي الشجر وهي المساقاة كالمزارعة حكما حيث يفتي على صحتها وخلافا حيث تبطل عند الإمام وتصح عندهما كالمزارعة وبه قالت الأئمة الثلاثة .
وشروطا يمكن اشتراطها في المساقاة كذكر نصيب العامل والشركة في الثمر والتخلية بين العامل والشجر وأما بيان البذر ونحوه فلا يمكن في المساقاة إلا لمدة فإنها أي المساقاة تصح بلا ذكرها أي بلا بيان المدة استحسانا فإن لإدراك الثمر وقتا معلوما وقل ما يتفاوت فيه فيدخل فيه ما هو المتيقن به وإدراك البذر في أصول الرطبة في هذا بمنزلة إدراك الثمار لأن له نهاية معلومة فلا يشترط فيه بيان المدة بخلاف الزرع في ظاهر