@ 147 @ والزرع بقل فقال وارثه أنا أعمل إلى أن يستحصد فله أي للوارث ذلك أي أن يعمل مكانه نظرا للورثة .
وإن وصلية أبى رب الأرض ولا أجر للوارث بمقابلة عمله لأنه قام مقام العامل وهو لا يستحق الأجر في المدة كأن الوارث ورثه مع ما لزم عليه من العمل فإن أراد الوارث قلع الزرع لم يجبر على العمل والعامل على الخيارات الثلاث لما بينا لكن لو رجع المالك بالنفقة يرجع بكلها إذ العمل على العامل مستحق لبقاء العقد كما في الكفاية وفي التنوير الغلة في المزارعة مطلقا أي صحيحة أو فاسدة أمانة في يد المزارع فلا ضمان لو هلكت ومثله المعاملة وإذا قصر المزارع في سقي الزرع حتى هلك الزرع لم يضمن في الفاسدة ويضمن في الصحيحة .