@ 146 @ الأولى مراعاة حق المزارع والورثة وفي القطع إبطالا لحق العامل أصلا فكان الإبقاء أولى وأما في الأخريين فلا حاجة إلى الإبقاء إذا لم يثبت الحق للمزارع في شيء بعد فعملنا بالقياس ولا شيء للعامل إن كان كرب الأرض أو حفر النهر لأن المنافع لا تتقوم إلا بالعقد وتقويمها بالخارج فلا خارج .
وإن تمت مدتها أي المزارعة قبل إدراك الزرع فعلى العامل أجر مثل حصته من الأرض حتى يدرك الزرع ويستحصد لأن في قلعه ضررا يبقى بأجر المثل إلى أن يستحصد ويجب على غير صاحب الأرض بحصته من الأجرة .
ونفقة الزرع ومؤنة الحفظ وكري الأنهار عليهما أي على المتعاقدين بقدر حصصهما أي على قدر ملكهما بعد انقضاء المدة عليهما لأنها كانت على العامل لبقاء العقد لأنه مستأجر في المدة فإذا مضت انتهى العقد فتجب عليهما لأنه مال مشترك بينهما وأيهما أنفق بغير إذن الآخر ولا أمر قاض فهو متبرع لأن كل واحد منهما غير مجبور على الإنفاق ولا يقال هو مضطر إلى ذلك لإحياء حقه لأنه يمكنه أن ينفق بأمر القاضي فصار كالدار المشتركة .
وليس لرب الأرض أخذ الزرع بقلا لما فيه من الإضرار بالمزارع .
وإن أراد المزارع ذلك أي أخذ الزرع بقلا قيل لرب الأرض اقلع الزرع ليكون بينكما أو أعطه قيمة نصيبه أي المزارع أو أنفق أنت على الزرع وارجع في حصته أي ارجع عليه بما أنفقته في حصته لأن المزارع لما امتنع من العمل لا يجبر عليه لأن إبقاء العقد بعد وجود النهي نظر للعامل وقد ترك النظر لنفسه ورب الأرض بين هذه الخيارات لأن بكل ذلك يستدفع الضرر كما في الهداية .
ولو مات رب الأرض والزرع بقل فعلى العامل العمل إلى أن يدرك لأن العقد ثمة يبقى في مدته وموجبه عليه إلى إدراكه وحصاده .
وإن مات العامل