@ 126 @ والمقاتلة فتكون كفايته من بيت المال لأنه أعد لمصالحهم كنفقة هؤلاء ليقسم بلا أخذ أجر منهم لكونه أرفق للأنام وأبعد من التهمة فإن لم يفعل أي لم ينصب قاسما رزقه من بيت المال لأن النصب غير واجب حتى يجب النصب بل هو مندوب فيجوز أن ينصب وأن لا ينصب فإن لم ينصب ينصب قاسما يقسم بين الناس بأجر على المتقاسمين لأن النفع لهم على الخصوص وليست بقضاء حقيقة حتى للقاضي أن يأخذ الأجر على القسمة وإن كان لا يجوز له على القضاء يقدره أي أجر المثل له أي للقاسم القاضي لئلا يطمع في أموالهم ويتحكم بالزيادة ثم إن الأجر هو أجر المثل وليس له قدر معين وقيل يقدر الأجر بربع العشر كالزكاة لأنها عمل العامة فأشبه الزكاة كما في شرح الوقاية لابن الشيخ وهو أي أجر المثل على عدد الرءوس أي رءوس المتقاسمين عند الإمام لأن تمييز الأقل من الأكثر كتمييز الأكثر من الأقل في المشقة وعندهما على قدر السهام لأنه مؤنة الملك فيقدر بقدره وبه قال الشافعي وأحمد وأصبغ المالكي .
وأجرة الكيل والوزن على قدر السهام إجماعا إن لم يكن أي ما ذكر من الكيل والوزن للقسمة لأن الأجرة مقابل العمل بعمل الكيل والوزن لا بالتمييز .
وإن كان لها أي للقسمة فعلى الخلاف حيث تجب الأجرة على عدد الرءوس عنده وعندهما على قدر السهام .
ويجب كونه أي القاسم عدلا أمينا عالما بالقسمة لأنه من جنس عمل القضاة ويعتمد على قوله فتشترط العدالة والأمانة والعلم بها وإنما ذكر الأمانة بعد العدالة وهي من لوازمها لجواز أن يكون غير ظاهر الأمانة كما في المنح وغيره وليس بتمام لأن ظهور العدالة يستلزم