@ 127 @ ظهورها كما لا يخفى تأمل .
كما قال يعقوب باشا .
ولا يجبر الناس على قاسم واحد أي لا يعين القاضي قاسما واحدا للقسمة لأنه يتحكم في الزيادة على أجر مثله ولا يترك القسام جمع قاسم ليشتركوا أي يمنعهم القاضي من الاشتراك كي لا تصير الأجرة غالية بتواكلهم وعند عدم الشركة يتبادر كل منهم إليه خيفة الفوت فيرخص الأجر بسبب ذلك وصح الاقتسام بأنفسهم بالتراضي بلا أمر القاضي لولايتهم على أنفسهم وأموالهم .
ويقسم على الصبي وليه أو وصيه كالبيع وسائر التصرفات فإن لم يكن أي وإن لم يوجد أحدهما فلا بد من أمر القاضي أي نصب القاضي له من يقسم .
قوله ويقسم إلى هنا كلام صاحب الاختيار لكن في عامة المعتبرات وصحت برضا الشركاء إلا عند صغر أحدهم ولا نائب عنه وكذا الحكم عند جنون أحدهم .
ولا يقسم عقار بين الورثة بإقرارهم أي لو ادعى الشركاء إرث العقار عن زيد عند القاضي لا يقسم بينهم باعترافهم ما لم يبرهنوا على الموت وعدد الورثة عند الإمام لأن الشركة مبقاة على ملك الميت والقسمة قضاء على الميت والإقرار حجة قاصرة لا يتعدى إلى غير المقر فلا بد من البينة لكونه حجة على الميت مع أن العقار محصن بنفسه فلا حاجة إلى القسمة بخلاف المنقول لأنه غير محفوظ بنفسه وعندهما يقسم باعترافهم ويذكر في كتاب القسمة ذلك يعني أنه قسمها بقولهم ليقتصر الحكم بالقسمة عليهم ولا يتعدى إلى شريك لهم آخر وبه قال الشافعي وأحمد في قول وغير العقار يقسم إجماعا لأن في قسمته نظرا لاحتياجه إلى الحفظ كما مر .
وكذا العقار المشترى يقسم اتفاقا لأن من في يده شيء فالظاهر أنه له .
وفي رواية لا يقسم حتى يقيموا البينة على الملك لجواز أن يكون في أيديهم والملك للغير والأول أصح والمذكور مطلق ملكه أي يقسم اتفاقا فيما إذا ادعوا الملك ولم يذكروا