@ 125 @ وهو أخذ عين حقه والمبادلة وهي أخذ عوض عن حقه والإفراز وهو التمييز أغلب أي أرجح في المثليات كالمكيل والموزون والمعدود المتقارب لعدم التفاوت بين أبعاضها ثم فرغ بقوله فيأخذ الشريك حظه أي نصيبه منها أي من المثليات حال غيبة صاحبه في ذوات الأمثال لكونه عين حقه .
ولو اشترياه الضمير المنصوب راجع إلى المثلي الدال عليه لفظ المثليات فاقتسماه فلكل أي لكل واحد منهما أن يبيع حصته مرابحة وتولية بحصة ثمنه ولو كانت مبادلة لما جاز هذا .
وفي الاختيار فلا يخلو عن معنى المبادلة أيضا لأن ما حصل له كان له بعضه وبعضه لشريكه إلا أنه جعل وصول مثل حقه إليه كوصول عين حقه لعدم التفاوت .
والمبادلة أي الإعطاء من الجانبين أغلب في غيرها أي في غير المثليات من العقار وسائر المنقولات للتفاوت بين أبعاضها فلا يأخذه أي الشريك نصيبه حال غيبة صاحبه ولا يمكن أن يجعل كأنه أخذ عين حقه لعدم المعاملة بينهما ولا يبيع حصته مرابحة بعد الشراء أو القسمة ولو كانت إفرازا جاز ويجبر عليها أي على القسمة فيه أي في غير المثلي بطلب الشريك في متحد الجنس فحسب لمعنى الإفراز في الجملة عند طلب أحد الشركاء من القاضي أن يخصه بالانتفاع بنصيبه لا في غيره أي لا يجبر في غيره على القسمة لتعذر المبادلة باعتبار فحش التفاوت لأن ما يوفيه ليس عين حقه بل هو عوض حقه فيلزم من الرضا ولو توقفوا عليها تجوز لأن الحق لهم هذا إذا أمكن الوصول إلى حقه أما إذا لم يمكن الوصول إلى حقه بدون المبادلة يجبر على المبادلة كما في قضاء الديون .
وندب للقاضي نصب رجل قاسم يكون رزقه من بيت المال لأن منفعته للعامة كالقضاة والمفتين