@ 124 $ كتاب القسمة عقب بالشفعة مع اشتمال كل على المبادلة ترقيا من الأدنى إلى الأعلى لجوازها ووجوب القسمة في الجملة $ هي أي القسمة لغة بالكسر اسم من الاقتسام كما في المغرب أو من التقسيم كما في القاموس لكن الأنسب بما يأتي من لفظ القاسم أن يكون مصدر قسمه بالفتح أي جزأه كما في القهستاني .
وفي الشريعة جمع نصيب شائع في معين أي في مكان معين وسبب القسمة طلب الشركاء أو بعضهم الانتفاع بملكه على وجه الخصوص حتى إذا لم يوجد منهم الطلب لا تصح القسمة وركنها هو الذي يحصل بذلك الفعل الإفراز والتمييز بين الأنصباء كالكيل والوزن والعدد والذرع وشرطها عدم فوت المنفعة بالقسمة فإن فاتت بها لا تقسم جبرا كالبئر والرحى والحمام لأن الغرض المطلوب منها توفير المنفعة فإذا أدت إلى فواتها لم يجبر وحكمها تعيين نصيب كل من الشركاء على حدة وهي مشروعة في الأعيان المشتركة لأن النبي عليه الصلاة والسلام باشرها في المغانم والمواريث وجرى التوارث بها من غير نكير .
وتشتمل أي القسمة مطلقا سواء كانت في المثليات أو القيميات على معنى الإفراز