@ 123 @ الشيخين خلافا لمحمد فيما بيع بقيمته أو أقل أي فإن عنده لا يصح تسليمها شفعة الصغير والصبي على شفعته إذا بلغ لأنه حق ثابت له فلا يملكان إبطاله وبه قال زفر ولهما أن هذه معنى المبادلة وهما يملكانها ألا ترى أن من أوجب بيعا للصبي صح رده منهما وعلى هذا الخلاف بطلان الشفعة بسكوت الأب والوصي عند العلم بالشراء وقوله أي قول محمد رواية عن الإمام في الأقل الذي لا يتغابن فيه .
وفي الكافي إذا سلم الأب شفعة الصغير والشراء بأقل من قيمته بكثير فعن الإمام أن التسليم يجوز لأنه امتناع عن إدخاله في ملكه لإزالة عن ملكه ولم يكن تبرعا وعن محمد أنه لا يجوز لأنه بمنزلة التبرع بماله ولا رواية عن أبي يوسف وفي التبيين كلام فليطالع .