@ 120 @ فلا شفعة له أما عدم الشفعة إن ظهر أنها بيعت بعرض قيمته مثل قيمته الذي بلغه أو أكثر فلعدم الفائدة لأن الواجب في غير المكيل والموزون القيمة فلا يظهر التفاوت .
وأما عدم الشفعة إن ظهر أنها بيعت بدنانير قيمتها ألف فلأن الجنس متحد في حق الثمنية ولهذا يضم أحدهما الآخر في الزكاة .
وقال زفر له الشفعة لاختلاف الجنس وهو قول الأئمة الثلاثة كما في الهداية وغيرها لكن في التبيين هذا قول أبي يوسف وهو استحسان والقياس أن يثبت له حق الشفعة وهو قول الإمام وزفر .
وفي النهاية نقلا عن المبسوط وقول محمد مع الإمام لأن الجنس مختلف حقيقة وحكما ولهذا جاز التفاضل بينهما في البيع والمصنف اختاره صاحب الهداية فلهذا لم يذكر الاختلاف بين علمائنا الثلاثة تتبع وإنما قيد بألف أو أكثر لأن قيمته إن قل فهو على شفعته .
ولو قيل له أي للشفيع المشتري فلان فسلم الشفعة فبان أنه أي المشتري غيره أي غير فلان فله الشفعة لأن رضاه بجواره لا بجوار غيره لتفاوت الناس .
ولو قيل له المشتري فلان فسلم ثم بان أنه أي المشتري هو أي فلان مع غيره فله الشفعة في حصة الغير لأن التسليم لم يوجد في حقه .
ولو بلغه أي الشفيع بيع النصف فسلم الشفعة فظهر بيع الكل فله الشفعة في الكل لأنه سلم النصف وكان حقه في أخذ الكل والكل غير النصف فلا يكون إسقاطه إسقاطا للكل وعلل صاحب الهداية بأن التسليم لضرر الشركة ولا شركة لكن في التبيين هذا التعليل يستقيم في الجار دون الشريك والأول يستقيم فيهما وأما إذا أخبر بشراء الكل فسلم ثم ظهر بشراء النصف لا شفعة في ظاهر الرواية لأن التسليم في الكل تسليم في أبعاضه وقيل له الشفعة ومال إليه شيخ الإسلام كما في المنح .
ثم شرع في بيان الحيلة فيها فقال وإن باعها أي الدار إلا ذراعا أي مقدار ذراع من طول الجدار الذي يلي جانب الشفيع فلا شفعة له لأن الاستحقاق بالجوار ولم يوجد الاتصال بالمبيع وكذا لو وهب هذا القدر للمشتري لعدم الالتزاق .
وإن اشترى منها أي من الدار سهما بثمن ثم شرى باقيها أي باقي الدار فالشفعة في السهم فقط لأن الشفيع جار والمشتري شريك في الباقي فيقدم عليه ولو أراد الحيلة اشترى السهم الأول بجميع الثمن إلا درهما والباقي بالدرهم فلا يرغب الجار في أخذ السهم الأول لكثرة