@ 119 @ يتوقف على العلم .
و تبطل أيضا بموت الشفيع قبل الأخذ بعد الطلب أو قبله فلا يورث عنه .
وقال الشافعي لا تبطل لأنها حقه والوارث يخلفه في حقوق ولنا أن حق الشفعة حق التمليك وهو قائم بالشفيع فلا يبقى بعد موته لا تبطل بموت المشتري لوجود المستحق .
ولا شفعة لمن باع صورته وكل صاحب الدار شفيعها ببيعها فباعها لأن البيع يدل على الإعراض وعند الأئمة الثلاثة تجب له الشفعة أو بيع له صورته أن المضارب باع دار المضاربة ورب المال شفيعها فلا شفعة له لأن البيع له أو ضمن الشفيع الدرك عن البائع فإن الشفعة تبطل لأنه بضمانه له الدرك ضمن له أن يحصل له الدار وذلك لا يكون إلا بتركه للشفعة وفي أخذه بها إبطال ذلك وعند الأئمة الثلاثة تجب أو ساوم المشتري بيعا أو إجارة أو طلب الشفيع من المشتري أن يوليه عقد الشراء فإن الشفعة تبطل بذلك لأنه دليل الإعراض .
وتجب الشفعة لمن ابتاع قيل بيانه لو وكل المشتري شفيع الدار بشرائها فاشترى فله الشفعة أو ابتيع له بيانه اشترى المضارب بمال المضاربة دارا ورب المال شفيعها بدار أخرى كان له الشفعة ولا فرق بين أن يكون البيع أو الشراء من الأصيل أو وكيله في بطلان الشفعة في الأول ووجوبها في الثاني .
ولو قيل للشفيع أنها أي الدار التي تثبت فيها الشفعة له بيعت بألف درهم فسلم الشفيع لأجل الاستكثار ثم بان أي ظهر أنها بيعت بأقل من الألف أو ظهر أنها بيعت بكيلي أو وزني أو عددي متقارب قيمته ألف أو أكثر فله أي للشفيع الشفعة لأن تسليمه كان لاستكثار الثمن أو لتعذر الجنس ظاهرا فإذا تبين له خلاف ذلك كان له الأخذ للتيسير وعدم الرضا على تقدير أن يكون الثمن غيره لأن الرغبة في الأخذ تختلف باختلاف الثمن قدرا أو جنسا فإذا سلم على بعض وجوهه لا يلزم منه التسليم في الوجوه كلها .
ولو بان أنها بيعت بعرض قيمته ألف أو بدنانير قيمتها ألف أو أكثر