@ 121 @ الثمن لا سيما إذا كان جزأ قليلا كالعشر أو أقل مثلا .
وإن ابتاعها أي إن اشترى الدار بثمن كثير كألف ثم دفع عنه أي عن الثمن ثوبا يساوي مائة درهم مثلا أخذها الشفيع بالثمن لا بقيمة الثوب لأن الثوب عوض عما في ذمة المشتري فيكون البائع مشتريا بعقد آخر غير العقد الأول وهذه الحيلة تعم الشريك والجار لكن فيه ضرر البائع لأنه إذا استحقت الدار المشفوعة يبقى كل الثمن والأوجه أن يباع بالدرهم الثمن دينار حتى إذا استحق المشفوعة يبطل الصرف فيجب رد الدينار لا غيره كما في الهداية وله حيلة أخرى أحسن وأسهل ذكرها صاحب الدور وهو قوله ولو اشترى بدراهم معلومة إما بالوزن أو الإشارة مع قبضه فلوس أشير إليها وجهل قدرها وضيع الفلوس بعد القبض لأن الثمن معلوم حال العقد ومجهول حال الشفعة فجهالة الثمن تمنع الشفعة .
ولا تكره الحيلة في إسقاطها أي الشفعة عند أبي يوسف لأنه يحتال لدفع الضرر عن نفسه وهو الأخذ بلا رضاء والحيلة لدفع الضرر عن نفسه مباح وإن تضرر الغير في ضمنه وهو رواية عن الإمام وبه أي بقول أبي يوسف يفتى قبل وجوبها وإن بعد وجوبها فمكروهة بالإجماع وعند محمد تكره لأنها وجبت لدفع الضرر وهو واجب وإلحاق الضرر به حرام وبه قال الشافعي قيل لا تكره الحيلة لمنع وجوب الشفعة بالإجماع وإنما الخلاف في فصل الزكاة والمختار عندي أن لا تكره في الشفعة دون الزكاة كما في شرح الكنز للعيني .
وفي التنوير ولا حيلة لإسقاط الحيلة لما قال البزازي وطلبناها كثيرا فلم نجدها .
وللشفيع أخذ حصة بعض المشترين لا حصة بعض البائعين يعني اشترى جماعة عقارا والبائع واحد يتعدد