@ 118 @ الشفعة لا يتجزأ ثبوتا لأنه يملكه كما ملكه المشتري والمشتري لا يملك البعض لأنه تفريق الصفقة فلا يتجزأ إسقاطا فيكون ذكر بعضه كذكر كله كما في الاختيار ولو وصلية أي ولو كان التسليم من الوكيل والمراد من الوكيل الوكيل بطلب الشفعة وأما الوكيل بالشراء فتسليمه الشفعة صحيح بالإجماع وكذا سكوته إعراض بالإجماع ثم الوكيل بالشفعة إنما يصح تسليمه إذا كان في مجلس القاضي عند الإمام وعند أبي يوسف يصح مطلقا وعند محمد وزفر لا يصح تسليمه أصلا ولو أقر هذا الوكيل على موكله بأنه سلم الشفعة جاز إقراره عليه عندهما إذا كان في مجلس القاضي وإن كان في غيره فلا يجوز إلا أنه يخرج من الخصومة .
وقال أبو يوسف يجوز مطلقا وقال زفر لا يجوز مطلقا وهي مسألة إقرار الوكيل وموضعها في الوكالة .
و تبطل الشفعة بترك طلب المواثبة أو التقرير حين علم مع القدرة عليهما لأنها تبطل بالإعراض وترك الطلبين أو أحدهما دليل الإعراض .
و تبطل الشفعة بالصلح أي صلح المشتري الشفيع عن الشفعة على عوض لأنه أخذ الاعتياض عن حق ليس بمال فسقط حقه وعليه أي على الشفيع رده أي العوض لأن حق الشفعة لم يكن متقررا في المحل وهو مجرد التملك الغير المتقوم فيكون المأخوذ رشوة .
وكذا تبطل شفعته لو باع شفعته بمال لأن البيع تمليك مال بمال وحق الشفعة لا يحتمل التمليك فكان عبارة عن الإسقاط مجازا فتسقط الشفعة ولا يلزم المال بخلاف القصاص لأنه حق متقرر وبخلاف الطلاق والعتاق لأنه اعتياض عن ملك في المحل .
وكذا لو قال للمخيرة اختاريني بألف أو قال العنين لامرأته ذلك أي ترك الفسخ بألف فاختارته أي اختارت الزوج بطل خيارها ولا يجب العوض لأنه لم يقابله حق متقرر فلا يكون تجارة عن تراض فلا يحل .
وتبطل الشفعة ببيع ما يشفع به قبل الحكم له أي للشفيع بها أي بالشفعة لزوال سبب الاستحقاق قبل القضاء وأما بعد القضاء فيكون ميراثا للورثة ولا فرق بين أن يكون عالما وقت بيع العقار بشراء المشفوع أو لا لأنه لا يختلف في الحالين وكذا إبراء الغريم لأن ذلك إسقاط فلا