@ 117 @ لانقطاع ملكه عن التي يشفع بها قبل الحكم بالشفعة وإن استردها منه بعد الحكم له بقيت الثانية على ملكه أي ملك المشتري لأنه أخذها حين كان له حق الأخذ .
والمسلم والذمي في الشفعة سواء للعمومات ولأنهما يستويان في السبب وفي الحكمة فيستويان في الاستحقاق ولهذا يستوي فيها الذكور والإناث والصغير والكبير خلافا لابن أبي ليلى في الذمي والصغير .
وكذا الحر والعبد المأذون والمكاتب أي سواء ولو وصلية في مبيع السيد كالعكس أي للمأذون والمكاتب شفعة في مبيع السيد كما للسيد شفعة في مبيع المأذون والمكاتب لأن ما في يدهما ليس ملك مولاهما قال ابن الشيخ في شرح الوقاية وغيره تجب الشفعة للعبد المأذون حال كونه مديونا دينا محيطا برقبته وكسبه فيما باعه سيده لكونه أجنبيا وكذا تجب الشفعة لسيده فيما باعه عبده المأذون الذي عليه دين محيط لأن ما في يد العبد المستغرق ملك له لا لمولاه قيل إحاطة الدين ماله ورقبته ليس بشرط يقال الإحاطة هنا قيد لازم لظهور حق الشفعة بخلاف ما إذا لم يكن عليه دين لأنه يبيعه لمولاه ولا شفعة لمن بيع له انتهى فعلى هذا أن المصنف قد أطلق في محل التقييد وحمل صاحب الفرائد على ما قاله صاحب الإصلاح ليس مما ينبغي تدبر .
فصل وتبطل الشفعة بتسليم الكل أو البعض أي كل المشتراة أو بعضها إلى البائع بعد البيع لأن التسليم قبله لا يبطلها أما تسليمه الكل فلأنه صريح في الإسقاط وأما البعض فلأن حق