@ 114 @ فيما يقسم .
فلا تجب الشفعة في عرض وفلك لأنهما ليسا بعقار قال النبي عليه الصلاة والسلام لا شفعة إلا في ربع أو حائط خلافا لمالك في السفينة وبناء وشجر بيعا صفة بناء أو شجر بدون الأرض لأنهما منقولان وإن بيعا مع الأرض تجب فيهما الشفعة تبعا للأرض ولا تجب في إرث وصدقة لأن تمليكهما ليس بمقابلة مال وهبة بلا عوض مشروط في العقد حتى لو عوض دارا أخرى لا تجب الشفعة أيضا فيها لأن هذا التعويض تبرع لا عوض حقيقة عن الهبة وفيه إشارة إلى أنه إذا شرط العوض تجب لأنها بيع انتهاء كما مر في الهبة وأما إذا وهب له هبة ثم عوض عنها بغير شرط لا تجب عندنا خلافا لمالك .
وما بيع أي لا تثبت الشفعة في عقار بيع بخيار البائع لأنه يمنع زوال الملك عن البائع أو بيع العقار بيعا فاسدا يعني إذا اشترى عقارا شراء فاسدا فلا شفعة فيها أما قبل القبض فلبقاء ملك البائع فيها وأما بعده فلاحتمال الفسخ لأن لكل واحد من المتبايعين سبيلا من فسخه ما لم يسقط حق الفسخ فإن سقط حق الفسخ في البيع بخيار البائع بأن أسقط الخيار أو بنى المشتري فيها في البيع الفاسد تجب الشفعة لزوال المانع وإن اشترى بشرط الخيار فللشفيع الشفعة بالإجماع .
ولا تثبت الشفعة في عقار فيما قسم بين الشركاء لأن في القسمة معنى الإفراز ولم تشرع إلا في المبادلة المطلقة أو لا تجب في عقار جعل أجرة بأن استأجر حماما بدار يدفعها إليه عوض الأجرة أو بدل خلع بأن خالعها على دار دفعها إليها أو بدل عتق بأن أعتق عبده على دار فلان فقبل العبد أو بدل صلح عن دم عمد أو جعل مهرا لأنها ليست بأموال ولا مثل لها حتى يأخذه الشفيع به هذا عندنا لأن تقوم المنافع في الإجارة لضرورة