@ 115 @ الحاجة وكذا تقوم الدم لضرورة الصيانة عن الهدر وما يثبت بالضرورة لا يتعدى عن موضعها فلا تكون متقومة في حق الشفعة وأما الإعتاق فهو إزالة مالية فكيف يقوم المال وعند الأئمة الثلاثة تجب فيها بناء على أن الأعواض متقومة عندهم وإن وصلية قوبل ببعضه أي ببعض ما جعل بدلا بهذه الأشياء مال عند الإمام لأن معنى البيع فيه تابع فلا شفعة في التبع كما لا شفعة في الأصل وعندهما تجب الشفعة في حصة المال حيث كان فيها مبادلة مال بمال .
ولا تثبت فيما صولح عنه أي عن العقار بإنكار أو سكوت لأنه إذا صالح عنها بإنكار بقي الدار في يده فهو يزعم أنها لم تزل عن ملكه وكذا إذا صالح عنها بسكوت لأنه يحتمل أنه بذل المال افتداء ليمينه وقطعا لشغب خصمه كما إذا أنكر صريحا بخلاف ما إذا صالح عنها بالإقرار لأنه معترف بالملك للمدعي كما في الهداية وتجب فيما صولح عليه أي العقار بأحدهما وفي الهداية إذا صالح على الدار بإقرار أو سكوت أو إنكار وجبت الشفعة في جميع ذلك لأن المدعي أخذها عوضا عن حقه في زعمه إذا لم يكن من جنس المدعى به فيعامل بزعمه انتهى فعلى هذا إن تقييد المصنف بالإنكار والسكوت مما لا ينبغي تدبر .
ولا تجب شفعة فيما سلمت شفعته ثم رد بخيار رؤية أو شرط أو بخيار عيب بقضاء لأنه فسخ من كل وجه فعاد إلى قديم ملكه والشفعة في المبيع لا في الفسخ قوله بقضاء قيد للرد بعيب سواء كان الرد بعد القبض أو قبله .
وما رد به أي بعيب بلا قضاء أو بالإقالة تجب الشفعة فيه لأنه فسخ في حقهما لولايتهما على أنفسهما وقد قصدا والفسخ بيع جديد في حق ثالث لوجود حد البيع وهو مبادلة المال بالتراضي والشفيع ثالث ومراده بالعيب بعد القبض لأن قبله فسخ من الأصل وإن كان بغير قضاء كما في الهداية .
وفي التبيين كلام وفي التسهيل جواب فليطالع إن شئت .
وقال زفر لا تجب لأن العقد قد انفسخ بالرد بالعيب والإقالة وهو قول الشافعي وأحمد .
وتجب الشفعة في العلو وحده و تجب في السفل بسببه أي بسبب العلو هذا إذا لم يكن