@ 113 @ في يده أي المشتري بعد الشراء أخذها الشفيع مع الثمر فيهما لأنه بالاتصال خلقة صار تبعا من وجه هو الاستحسان والقياس أن لا يكون له أخذ الثمن لعدم التبعية كالمتاع الموضوع فيها فإن جذه أي قطع الثمر واجتناه المشتري فليس للشفيع أخذه لأنه لم يبق تبعا للعقار وقت الأخذ حيث صار مفصولا عنه فلا يأخذه ويأخذ ما سواه أي ما سوى الثمر بالحصة في الأول وهو ما إذا اشتراها بثمرها فيسقط من الثمن حصة الثمر لأنه دخل في البيع مقصودا فيقابله شيء من الثمن وبكل الثمن في الثاني أي فيما أثمر في يد المشتري أي يأخذ الأرض والنخل بجميع الثمن لأن الثمر لم يكن موجودا عند العقد فلا يدخل عند الأخذ في المبيع إلا تبعا فلا يقابله شيء من الثمن وفي التنوير قضى الشفعة للشفيع ليس له تركها الطلب في بيع فاسد وقت انقطاع حق البائع اتفاقا .
باب ما تجب فيه الشفعة ومالا تجب وما يبطلها أي الشفعة ذكر تفصيلها بعد ذكر الوجوب مجملا لأن التفصيل بعد الإجمال إنما تجب أي تثبت الشفعة قصدا في عقار إنما قال قصدا لأنها تثبت في غير العقار بتبعية العقار كالثمر والشجر كما في الدرر وقوله ملك على صيغة المجهول صفة عقار واحترز بقوله بعوض عما إذا ملك بالهبة فإن الشفعة لا تجب فيها بقوله هو مال عما إذا ملك بعوض غير مال كالمهر ونحوه فإن الشفعة لا تجب له كما سيأتي وإن وصلية لم يكن قسمته كرحى وحمام وبئر وبيت صغير لا ينتفع إذا قسم عندنا لدفع ضرر الجوار خلافا للشافعي إذ عنده لا شفعة فيما لا تقسم لأن وجوب الشفعة لدفع مؤنة القسمة فلا يستحق إلا