@ 112 @ فيأمر الشفيع بالنقص كالغاصب إذا بنى لأن حق الشفيع أقوى من حق المشتري لتقدم حق الشفيع عليه ولذا ينقض الشفيع بيع المشتري وهبته وجعله مسجدا ومقبرة وجعل تصرفه كالتصرف في ملك الشفيع في حق النقض وله أن ينقض المسجد وينبش الموتى كما في القهستاني .
ولو استحقت الأرض بعدما بنى الشفيع أو غرس رجع الشفيع على المشتري بالثمن فقط يعني لا يرجع بقيمة البناء والغرس لا على البائع إن أخذها منه ولا على المشتري أن يأخذها منه معناه لا يرجع بما نقص بالقلع وعن أبي يوسف أنه يرجع به لأنه متملك عليه وكان كالمشتري وجه الظاهر وهو الفرق بينه وبين المشتري أن المشتري مغرور من جهة البائع ومسلط عليه من جهته ولا غرور ولا تسليط للشفيع من جهة المشتري لأن الشفيع أخذها منه جبرا .
وإن جف الشجر بآفة سماوية أو انهدم البناء عند المشتري بعد شراء المشتري بغير صنع أحد ولم يبق شيء من نقض أو خشب فأما إذا بقي به شيء من ذلك فلا بد من سقوط بعض الثمن فيقسم الثمن على قيمة الدار يوم العقد وعلى قيمة النقض يوم الأخذ يأخذه الشفيع بكل الثمن إن شاء ولا يسقط من الثمن شيء لأنهما تابعان للأرض حتى يدخلا في البيع من غير ذكر فلا يقابلهما شيء من الثمن بخلاف ما إذا أتلف بعض الأرض بغرق حيث يسقط من الثمن بحصته .
وإن هدم المشتري البناء أخذ الشفيع العرصة بحصتها من الثمن إن شاء وإن شاء ترك لأن المشتري قصد الإتلاف فيلزم الخيار المذكور ونقص الأجنبي كنقض المشتري وليس له أي للشفيع أخذ النقض بل هو للمشتري لكونه مفصولا ومنقولا .
وإن شرى المشتري الأرض مع شجر مثمر بأن شرطه في البيع أو غير مثمر فأثمر