@ 111 @ يعم المسلم والذمي والخمر لهم كالخل لنا والخنزير كالشاة فيأخذ الأول بالمثل والثاني بالقيمة ولو أسلم الذمي صار حكمه حكم المسلم من الابتداء فيأخذها بالقيمة .
و يأخذ الشفيع المسلم بالقيمة فيهما أما الخنزير فمن ذوات القيم وأما الخمر فلأن المسلم عاجز عن تسليمها فالتحق بغير المثل ثم إن طريق معرفة قيمة الخمر والخنزير بالرجوع إلى ذمي أسلم أو فاسق تاب وفيما في الفرائد من أنه بقي صورة وهي أنه لو اشترى ذمي بخنزير وكان شفيعها مسلما وذميا لم يبينوا حكمها كلاما لأنه بين آنفا أن المسلم يأخذ بالقيمة وكذا يأخذ الذمي بالقيمة لأن الخنزير من ذوات القيم عندهم فلا وجه على ما قاله تأمل .
ولو بنى المشتري على الأرض المشفوعة أو غرس فيها فحكم بالشفعة أخذها الشفيع بالثمن وبقيمتها أي البناء والغرس مقلوعين والمراد بقيمتهما مقلوعين قيمتهما مستحق القلع كما في الغصب أو كلف المشتري قلعهما أي البناء والغرس ويأخذ الأرض فارغة بكل الثمن بدونهما وعن أبي يوسف لا يكلفه بالقلع بل يكون بالخيار بين أن يأخذها بالثمن وبقيمة البناء والغرس وبين أن يترك لأن المشتري محق في البناء وليس بمتعد إذا بنى وغرس لثبوت ملكه فيه بالشراء فلا يعامل بأحكام العدوان فصار كالموهوب له والمشتري شراء فاسدا وكما إذا زرعها فإن كل واحد منهم لا يكلف القلع لتصرفه في ملكه فكذا المشتري في الأرض المشفوعة ولهذا لا يكلف قلع الزرع وهذا لأن ضرر الشفيع بإلزام قيمة البناء والغرس أهون من ضرر المشتري بالقلع لأن الشفيع يحصل له بمقابلة القيمة عوض البناء والغرس فلا يقدر ضررا ولم يحصل للمشتري بمقابلة القلع شيء فكان الأول أهون فكان أولى بالتحمل وجه ظاهر الرواية أنه بنى في محل ظهر تعلق حق متأكد للغير هو الشفيع من غير تسليط