@ 110 @ عقد البيع لا تلزم الشفيع الزيادة أي أخذه بالثمن الأول بالإجماع لأنه حق الشفيع فتكليف الزيادة إبطال حقه .
وإذا كان الثمن مثليا لزم الشفيع مثله أي يأخذ الشفيع المبيع بمثل الثمن في شراء العقار بمكيل أو موزون لأنهما من ذوات الأمثال .
وإن كان الثمن قيميا فقيمته أي يأخذ المبيع بالقيمة في شراء دار بثوب أو فرس لأنهما من ذوات القيم فيأخذ كل واحد بقيمة لآخر في شراء بعقار لتحقق البدلية بينهما ولكونه من ذوات القيم .
وإن كان الثمن مؤجلا بأجل معلوم لأنه إن كان مجهولا فالبيع فاسد أخذ بثمن حال أو يطلب الشفيع شفعته في الحال لأن تركه بعد ثبوت حقه دليل الإعراض .
وفي الهداية فللشفيع الخيار إن شاء أخذها بثمن حال وإن شاء صبر حتى ينقضي الأجل ويأخذ الشفيع العقار بعد مضي الأجل لكون الثمن مؤجلا .
وقال زفر ومالك وأحمد والشافعي في القديم له أن يأخذها في الحال بالثمن المؤجل لأن الشراء وقع به ولنا أن الأصل في الثمن أن يكون حالا وإنما يؤجل بالشرط ولا شرط في حق الشفيع ولا يتعجل ما على المشتري لو أخذ الشفيع بالحال لأن الأجل ثبت له بالشرط فلا يبطل بأخذ الشفيع بثمن حال كما لا يبطل ببيعه المشتري بثمن حال وإن اختار الانتظار كان له ذلك لأن له أن لا يلتزم الضرر الزائد كما في التبيين ولو سكت عن الطلب ليحل الأجل بطلت شفعته عند الطرفين خلافا لأبي يوسف فإن عنده لا تبطل بالتأخير إلى حلول الأجل لأن الطلب ليس بمقصود لذاته بل للأخذ وهو لا يتمكن منه في الحال بثمن مؤجل فلا فائدة في طلبه في الحال ولهما أن حقه قد ثبت ولهذا له أن يأخذ بثمن حال والسكوت عن الطلب بعد ثبوت حقه يبطل الشفعة .
ولو اشترى ذمي بخمر أو خنزير يأخذه الشفيع الذمي بمثل الخمر وقيمة الخنزير لأن هذا البيع مقتضى بالصحة فيما بينهم وحق الشفعة