@ 107 @ أنها ملكه سأله أي القاضي المشتري عن الشراء فيقول له اشتريت أم لا فإن أقر المشتري به أي بالشراء أو أنكر فحلف أو نكل عن اليمين أنه ما ابتاع أو ما يستحق الشفيع عليه هذه الشفعة أو برهن الشفيع يعني أن ثبوت الشفعة إن كان متفقا عليه يحلف على الحاصل بالله ما استحق هذا الشفيع الشفعة علي فإن كان مختلفا فيه كشفعة الجوار يحلف على السبب بالله ما اشتريت هذه الدار لأنه ربما يحلف على الحاصل بمذهب الشافعي كما في شروح الكنز .
وفي التنوير من لم ير الشفعة بالجوار كالشافعي طلبها عند حاكم يراه قضى أي القاضي له أي للشفيع بها أي بالشفعة لثبوته عنده قال العيني والواجب في هذا أن يسأل القاضي أولا عن المدعي عن موضع الدار من مصر ومحلة وحدودها لأنه ادعى حقا فلا بد أن تكون معلومة فإذا بين ذلك سأل هل قبض المشتري الدار أم لا لأنه إذا لم يقبضها لا تصح دعواه على المشتري حتى يحضر البائع فإذا بين ذلك سأله عن طلب التقرير كيف كان وعند من أشهد فإذا بين ذلك كله تمت دعواه ثم أقبل على المدعى عليه فسأله كما في المتن .
ولا يشترط إحضار الثمن وقت الدعوى في ظاهر الرواية فتجوز له المنازعة وإن لم يحضره إلى مجلس القاضي لأن لزوم الثمن على الشفيع بعد القضاء لا قبله وعن محمد وهو رواية الحسن عن الإمام أنه لا يقضي حتى يحضر الثمن لاحتمال أن يكون الشفيع مفلسا فتوى المال على المشتري فإذا قضى له لزم إحضاره أي الثمن لتحقق سبب اللزوم وللمشتري حبس الدار لقبضه أي للمشتري حبس الدار لقبض ثمنه فلو لم ينقده حبس القاضي الشفيع بالإباء لأن الشفيع والمشتري نزلا منزلة البائع والمشتري ولا تبطل شفعته بتأخير الثمن بعدما أمر القاضي بأدائه إجماعا لتأكد الشفعة بالقضاء .
وللشفيع أن يخاصم البائع إن كان المبيع في يده لأن له يدا محقة أصالة فكان خصما كالمالك .
و لكن لا يسمع القاضي البينة أي بينة الشفيع عليه أي البائع بغيبة المشتري حتى يحضر المشتري لأنه المالك فيفسخ البيع بحضرته أي المشتري عند حضور البائع