@ 108 @ لأن أحدهما صاحب يد وللآخر ملكا ويقضي بالشفعة على البائع ويجعل العهدة أي يجعل ما يترتب على البيع من الأحكام عليه أي على البائع قبل تسليم المبيع إلى المشتري والعهدة على المشتري لو كان ذلك بعده لأن البائع يصير أجنبيا كما في أكثر المعتبرات فعلى هذا أن المصنف أطلق في محل التقييد .
وقال الشافعي العهدة على المشتري مطلقا .
والوكيل بالشراء خصم للشفيع لأنه العاقد والأخذ بالشفعة من حقوق العقد ولهذا لو كان البائع وكيلا كان للشفيع أن يخاصمه ويأخذها منه بحضرة المشتري ما لم يسلم إلى الموكل فإذا سلمها إلى الموكل لا يبقى له يد ولا ملك فلا يكون خصما بعده .
وللشفيع خيار الرؤية والعيب وإن وصلية شرط المشتري البراءة منه أي من العيب بالإجماع لأن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء فيثبت فيها الخيار ولا يسقط برؤية المشتري وبشرط براءته لأن الشفيع ليس بنائب عنه فلا يسقط حقه بإسقاط المشتري .
فصل وإن اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فالقول للمشتري مع اليمين لأن الشفيع يدعي عليه حق الأخذ عند نقد الأقل والمشتري ينكره فالقول للمنكر ولا يتخالفان .
وإن برهنا أي لو أقام كل منهما البينة على دعواه فللشفيع أي بينة الشفيع أحق بالتقديم عند الطرفين لكونه مدعيا ولأنه يمكن صدق البينتين بجريان العقد مرتين فيجعلان موجودين فالشفيع يأخذ بأيهما شاء وعند أبي يوسف للمشتري أي بينة المشتري أحق لأنها تثبت الزيادة وهو قول