@ 106 @ إليه لإثباته عند القاضي ولا يمكنه الإشهاد على طلب المواثبة ظاهرا لأنه على الفور فيحتاج بعد ذلك إلى الإشهاد للتقرير ثم يطلب عند قاض فيقول اشترى فلان دار كذا وأنا شفيعها بسبب كذا قيل هذا ظاهر في الشفيع في الجوار لا في الشفيع في نفس المبيع فمره أيها القاضي بالتسليم إلي حقي بالرد أو بترك الداخل بينه وبيني فالتسليم على هذا المعنى لا يقتضي القبض بل يوجد قبل القبض وبعده فلا يرد ما قيل من أنه هذا إذا قبض المشتري المبيع وطلب الخصومة لا يتوقف عليه انتهى ويسمى هذا الطلب طلب خصومة وتمليك فلا بد منه أيضا لا يحكم له بدون طلبه .
ولا تبطل الشفعة بتأخيره أي بتأخير طلب الأخذ مطلقا بعدما استقرت شفعته بالإشهاد عند الشيخين في ظاهر المذهب وعليه أي على قول الإمام الفتوى لأن الحق قد ثبت بالطلب فلا يبطل بالتأخير كسائر الحقوق ولو كان التأخير بعذر من مرض أو سفر أو حبس أو عدم قاض يرى الشفعة بالجوار في بلده لا يسقط بالإجماع وإن طالت المدة وعن أبي يوسف إن أخره إلى مجلس حكم يبطل لتركه عند إمكان الأخذ .
وفي رواية إلى ثلاثة أيام وقيل يفتى بقول محمد وزفر ورواية عن أبي يوسف أنه أي الشفيع إن أخره أي طلب الخصومة شهرا بلا عذر بطلت الشفعة لأنه قال الفتوى اليوم على إذا أخر شهرا سقطت الشفعة لتغير أحوال الناس في قصد الإضرار بالغير .
وفي المحيط والخلاصة ومنية المفتي ومختارات النوازل والفتوى على قول محمد .
وإذا ادعى الشفيع الشراء وطلب الشفعة سأل القاضي المدعى عليه وهو المشتري عن الدار التي يشفع بها الشفيع هل هي ملك للشفيع أو لا فإن أقر المشتري بملك ما يشفع به أو أنكر فحلف أو نكل عن الحلف على العلم بملكيته بأن يحلف بالله ما أعلم أنه مالك لما يشفع به أو أنكر و برهن الشفيع أي أقام بينة