@ 99 @ لهما فإن عندهما يضمن قيمتها لتقومها عندهما وبقولهما قالت الأئمة الثلاثة .
ولو شق الزق لإراقة الخمر التي فيه لا يضمنه عند أبي يوسف لأنه لا يتيسر الإراقة إلا بالشق فيكون مأذونا فيه خلافا لمحمد هو أن يقول إن الإراقة ممكنة بدون الشق فيضمن الزق لأنه مال متقوم .
ولا ضمان على من حل قيد عبد غيره أو حل رباط دابته أي دابة غيره أو فتح إصطبلها أي إصطبل دابة الغير أو فتح قفص طير غيره فذهب العبد أو الدابة أو الطير عقيب ذلك الفعل هذا عند الشيخين لأنه تخلل بين فعله والتلف فعل فاعل مختار وهو ذهاب العبد والدابة وطيران الطيور واختيارهم صحيح وتركهم منهم متصور والاختيار لا ينعدم بانعدام العقل فيضاف التلف إلى المباشر دون التسبيب كما في الاختيار خلافا لمحمد في الدابة والطير لأنه فرق بين ذي العقل وغيره ذكر هذا الخلاف صدر الشريعة والمفهوم من الشمني وغيره أن الخلاف في الطير لأنه قال وعن محمد يضمن في الطائر سواء طار من فوره أو مكث ساعة ثم طار لأن الطائر مجبول على النفار قيدنا بالذهاب عقيب الفتح لأنه لو مكث ساعة ثم ذهب لا يضمن عندنا وعند الشافعي خلافا لمحمد في رواية وفي الاختيار ذهبت دابة رجل ليلا أو نهارا بغير إرسال صاحبها فأفسدت زرع رجل لا ضمان عليها لأنها ذهبت باختيارها وفعلها هدر وإن أرسلها ضمن .
رجل وجد في زرعه أو داره دابة فأخرجها فهلكت أو أكلها الذئب لم يضمن لأن له ولاية الإخراج وإن ساقها بعد الإخراج ضمن .
ولا ضمان على من سعى إلى السلطان بمن يؤذيه ولا يندفع عنه إلا بالسعي والرفع إليه لأن دفع الإيذاء عن نفسه حقه فلا يلزم الضمان لما أخذه السلطان أما لو كان دفع الإيذاء ممكنا بلا سعاية فسعى إليه فيلزم الضمان أو لا ضمان للساعي بمن يفسق ولا يمتنع لنهيه أي الساعي لوجوب دفع المنكرات بما أمكن ولا ضمان على من قال لسلطان الذي قد يغرم وقد لا يغرم أن فلانا وجد مالا هذه الجملة مقول قول فغرمه شيئا لا يضمن الساعي لانتفاء التسبيب في هذه الصور بتوسط فعل فاعل مختار .
وإن كان عادته أي عادة السلطان أن يغرم ألبتة ضمن الساعي لوجود التسبيب .
وكذا ضمن الساعي لو سعى بغير حق عند محمد زجرا له وبه أي بقول محمد يفتى لكثرة السعاة في زماننا وعند الشيخين لا يضمن الساعي لما مر