@ 98 @ به الانتفاع وإن صلحت بما لا يحل فصار كالأمة المغنية والحمامة الطيارة وقالا لا يضمن ولا يجوز بيعها لأن هذه الأشياء أعدت للمعصية فيبطل تقومها وبقولهما قالت الأئمة الثلاثة وعليه الفتوى لفساد الزمان فيما بين الناس حتى ذكر الصدر الشهيد أن البيت يهدم على من اعتاد الفسق وأنواع الفساد وأنه لا بأس بالهجوم على بيت المفسدين وبإراقة العصير قبل أن يشتد على من اعتاد الفسق وقيل الاختلاف في الدف والطبل الذي يضرب للهو فأما طبل الغزاة أو طبل الحاج أو طبل الصيد أو الدف الذي يباح ضربه في العرس أو يلعب به الصبية في البيت فيضمن بالاتفاق بالإتلاف كما في شرح الكنز للعيني .
ومن غصب مدبرة فماتت في يده أي الغاصب ضمن الغاصب قيمتها بالاتفاق لتقومها وكذا الحكم لو غصب مدبرا فلا فائدة في التخصيص سوى التوطئة والمناسبة لقوله ولو غصب أم ولد فماتت في يده فلا ضمان عليه عند الإمام لعدم تقومها عنده خلافا