@ 100 @ وفي التنوير ولو مات الساعي للمسعى به أن يأخذ قدر الخسران من تركته .
ولو أطعم الغاصب المغصوب مالكه برئ وإن وصلية لم يعلمه أي وإن لم يعلم الغاصب المالك أنه طعامه لأنه عين ماله وصل إليه فلا يضمنه ثانيا وكذا فيما إذا لبس الثوب المغصوب مالكه خلافا للشافعي وفي الغرر أمر شخص عبد غيره بالإباق أو قال اقتل نفسك ففعل وجب على الآمر قيمته ولو قال له أتلف مال مولاك فأتلف لا يضمن استعمل عبد الغير لنفسه وإن لم يعلم أنه عبد أو قال ذلك العبد إني حر ضمن قيمته إن هلك ولو استعمله لغيره لا يضمن .