@ 97 @ وللغاصب أن يحبسه أي الجلد حتى يستوفي حقه لأن فعل الغاصب متقوم لاستعماله مالا متقوما فيه كحبس المبيع بالثمن والرهن بالدين والعبد الآبق بالجعل .
وإن أتلفه أي الغاصب الجلد المدبوغ بما له قيمة لا يضمن عند الإمام لأن تقوم الجلد المذكور قد حصل بمال الغاصب وصنعه فقام حقه فيه ولذا كان له أن يحبسه حتى يستوفي ما زاده الدباغ لما مر أن صنعته متقومة لإنفاقه فيه مالا متقوما فصار الجلد تابعا لها في حق التقوم لأنه لم يكن متقوما قبل الدباغة ثم الأصل وهو الصنعة إذ المال غير مضمونة عليه بالإتلاف فكذا التابع غير مضمون من غير صنعه .
وفي الباقاني على صدر الشريعة في هذا المحل كلام لكن دفعه ابن الشيخ في شرح الوقاية فليراجع وعندهما يضمنه مدبوغا إلا قدر ما زاد الدبغ لأنه استهلك مالا متقوما للمالك فعليه الضمان ولو تلف لا يضمن اتفاقا لعدم صنعه .
ومن كسر لمسلم بربطا أو طبلا أو مزمارا أو دفا أو أراق له أي المسلم سكرا بفتحتين اسم للنيء من ماء الرطب إذا غلا واشتد أو منصفا هو ما ذهب نصفه بالطبخ وغلا واشتد ضمن قيمته صالحا لغير لهو ففي البربط يضمن الخشب الصالح للاستعمال وكذا الباقي وفي السكر ونحوه يضمن قيمته صالحا لكونه خلا وغيره ويصلح بيع هذه الأشياء عند الإمام لأنها أموال لصلاحيتها لما يحل له