@ 79 @ على علمه وقصده ففي المثلى وهو ما يوجد له مثل في الأسواق بلا تفاوت متعد به كما في أكثر الكتب لكن يشكل بنحو التراب والصابون فإنه قيمي كالكيلي والوزني والعددي المتقارب أي ما لا يتفاوت آحاده في القيمة يجب مثله لأن هذا الواجب ضمان جبر والجبر إنما يتحقق بإيجاب المثل لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ورد العين هو الموجب الأصلي لأنه أعدل وأكمل ورد القيمة أو المثل مخلص يصار إليه عند تعذر رد القيمة ولهذا يطالب برد العين قبل الهلاك ولو أتى بالقيمة والمثل لا يعتد به لكونه قاصرا .
وكذا يبرأ الغاصب برد العين من غير علم المالك بأن سلمه إليه بجهة أخرى كما إذا وهبه له أو أطعمه إياه فأكله والمالك لا يدري أنه ملكه وفي الإطعام خلاف الشافعي كما في شرح الكنز للعيني فإن انقطع المثل عن أيدي الناس تجب قيمته يوم الخصومة والقضاء عند الإمام لأن المثل نوعان كامل وهو المثل صورة ومعنى فصار أصلا في ضمان العدوان وقاصر وهو المثل معنى هو القيمة وضمان القاصر لا يكون مشروعا مع احتمال الأصل لكونه خلفا عنه ولا ينقطع الاحتمال بالانقطاع ولكن بالخصومة والقضاء ولذا لو صبر المالك إلى مجيء أو أنه كان له أن يطالب بالمثل الكامل وبه قال مالك وأكثر الشافعية وهو الصحيح كما في القهستاني نقلا عن التحفة وعند أبي يوسف يوم الغصب لأن سبب الوجوب هو الغصب فتعتبر قيمته يومه .
وفي القهستاني هو أعدل الأقوال كما قال صدر الشريعة وهو المختار على ما قال صاحب النهاية وعند محمد يوم الانقطاع لأنه صار الآن كالذي لا مثل له وبه قال أحمد وبعض الشافعية وبه أفتى كثير من المشايخ كما في القهستاني وفيه كلام لأن يوم الانقطاع على قول محمد لا ضبط له .
وفي القيمي كالعددي المتفاوت كالثياب والحيوان .
و