@ 78 @ وفائدة الخلاف في زوائد المغصوب كولد المغصوبة وثمرة البستان فإنها ليست بمضمونة عندنا وعندهم مضمونة وقولنا بغير إذن مالكه احتراز عن أخذه من يد المالك بإذنه كالوديعة وقولنا لا بخفية احتراز عن السرقة ثم أشار إلى الخلاف بقوله فاستخدام العبد أي عبد الغير بغير إذنه وحمل الدابة أي دابة الغير بغير إذنه غصب لوجود إزالة اليد المحقة وإثبات اليد المبطلة فيهما لا الجلوس على البساط لأن الجلوس عليه ليس بتصرف فيه إذ البسط فعل المالك وقد بقي أثر فعله في الاستعمال فلم يكن آخذا وعند الأئمة الثلاثة الجلوس أيضا غصب وحكمه أي الغصب الإثم إن علم أنه مال الغير وأن ذلك الفعل غصب وأقدم عليه أما إن ظن أنه ماله فالضمان ولا إثم إذ الخطأ مرفوع ووجوب رد عينه أي عين المغصوب في مكان غصبه أي غصب الغاصب إياها لاختلاف القيم باختلاف الأماكن إن كانت العين باقية لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى ترد أي يجب على اليد الغاصب رد ما أخذت حتى ترد فإذا ردت سقط وجوب الرد والضمان لو هلكت أي العين سواء علم أو لم يعلم وسواء هلك أو أهلك لأنه حق العبد فلا يتوقف