@ 80 @ المثلى المخلوط بخلاف جنسه نحو البر المخلوط بالشعير والموزون الذي في تبعيضه ضرر كالأواني المصوغة بحيث تخرجه الصنعة عن المثلية بجعله نادرا بالنسبة إلى أصله كالقمقم والقدر والإبريق تجب قيمته يوم الغصب إجماعا لأنه لا مثل له لأن الصورة لما تعذر اعتبارها لتفاوتها اعتبر المعنى وهو القيمة دفعا للضرر بقدر الإمكان وقال مالك يضمن مثله صورة .
وفي المنح كل مكيل وموزون مشرف على الهلاك مضمون بقيمته في ذلك الوقت كسفينة موقورة أخذت في الغرق وألقى الملاح ما فيها من المكيل والموزون في الماء يضمن قيمتها ساعتئذ .
وفي الصيرفية صب ماء في طعام فأفسده وزاد في كيله فله أن يضمنه قيمة الحنطة قبل أن يصب الماء فيه وليس له أن يضمنه طعاما مثله هذا إذا لم ينقله إلى مكان فإن نقله يضمن المثل لأنه حينئذ غصب وهو مثلي يجب عليه المثل بخلاف ما لو صب الماء في الموضع الذي فيه الحنطة بغير نقل .
فإن ادعى الغاصب الهلاك أي هلاك المغصوب حبس ذلك الغاصب إذا لم يرض المالك بالقيمة فإنه مقر بالغصب فإذا أنكر أقام عليه بينة والصحيح أنه تقبل البينة في حق الحبس كما في القهستاني حتى يعلم ويظن بمضي مدة موكولة إلى رأي القاضي أنه أي المغصوب لو كان باقيا لأظهره ثم يقضي أي يقضي الحاكم عليه أي على الغاصب بالبدل أي بدل المغصوب أي بالمثل في المثل وبالقيمة في القيمي وفي التنوير ولو ادعى الغاصب الهلاك عند صاحبه بعد الرد وادعى المالك الهلاك عند الغاصب وأقاما البرهان فبرهان الغاصب أولى هذا عند محمد وعند أبي يوسف بينة المالك أولى وفي المنح الغاصب أو المودع المتعدي إذا قال لا أعرف قيمة المغصوب بعد هلاكه والمالك يقول قيمته كذا درهما وهو لا يصدقه ولا يقر بشيء من القيمة ويقول لا أعرف قيمته فإنه يحلف على دعوى المدعي فإن