@ 77 $ كتاب $ الغصب وكان المناسب إيراده تلو كتاب الحجر لما بينهما من المناسبة الظاهرة لكن عارضه أن إيراد المأذون بعد الحجر أدخل في المناسبة لما تقرر من أنه فك الحجر فأورده بعده كما في المنح هو في اللغة أخذ الشيء من الغير على وجه القهر مالا كان أو غيره حتى يطلق على أخذ الحر ونحوه مما لا يتقوم يقال غصبه منه وغصبته عليه وقد يسمى المغصوب غصبا تسمية للمفعول بالمصدر .
وفي الشرع هو أي الغصب إزالة اليد المحقة أي التي لها حق بإثبات اليد المبطلة في مال متقوم محترم قابل للنقل بغير إذن مالكه لا بخفية وهذه القيود لا بد منها لأن قولنا في مال بمنزلة جنس لكونه شاملا مع أنه احتراز عن ميتة وحر وقولنا متقوم احتراز عن خمر مسلم وقولنا محترم احتراز عن مال الحربي وقولنا قابل للنقل احتراز عن العقار فإن غصبه غير متصور خلافا لمحمد فعنده الغصب تفويت يد المالك لا غير .
وعند الأئمة الثلاثة إثبات يد مبطلة لا غير