@ 76 @ بما في يده من كسبه ويجوز بيعه بالغبن الفاحش عنده خلافا لهما بشرط أن يعقل كون البيع سالبا للملك والشراء جالبا له أي للملك زاد الزيلعي عليه وأن يقصد الربح ويعرف الغبن اليسير من الفاحش فلو أقر الصبي المأذون بالتجارة من قبل الولي بما في يده من كسبه من عين أو دين لوليه أو لغيره لأنه من تمامه التجارة ولو لم يصح لا يعامله الناس أو إرثه أي بما ورث عن أبيه أو غيره صح إقراره في ظاهر الرواية لأن الحجر ارتفع بالإذن فصار كالبالغ وعن الإمام أنه لا يصح في الإرث لأن الحاجة في صحة الإقرار بما معه للحاجة إليه في التجارة ولا حاجة في المورث والمعتوه الذي لا يعقل البيع والشراء بالمعنى المذكور بمنزلة الصبي فيما مر من الأحكام .
وفي التبيين تفصيل فليراجع وصح إذن الوصي أو القاضي لعبد اليتيم لأن لهما تصرفا في مال اليتيم والإذن منه .