@ 75 $ الشرط فيه وهو الأهلية الكاملة $ وإن احتملهما أي النفع والضر كالبيع والشراء صح بالإذن أي بإذن الولي لا بدونه أي الإذن علق بإذن وليه دفعا للضرر بانضمام رأي الولي في المتردد بينهما وعند الشافعي لا يصح تصرفه بإجازة الولي ولذا لا يصح إسلامه فإذا أذن للصبي في التجارة أبوه أو جده عند عدمه أي عدم الأب أو وصي أحدهما أي وصي الأب أو الجد عند عدم وصي الأب والمراد منه الترتيب لأن وصي الأب مقدم على الجد وترتيبه أبوه ما دام حيا حاضرا وبعد موته وصيه المختار ثم وصي وصيه كما في القهستاني ثم جده هو أب الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه أو القاضي أي ثم القاضي أو من يقوم مقامه دون الأم ووصيها وصاحب الشرط فحكمه أي حكم هذا الصبي حكم العبد المأذون في جميع ما ذكرنا من الأحكام من أنه لا يتقيد بنوع من التجارة ويكون مأذونا لسكوت الولي حين يراه يبيع ويشتري ويصح إقراره