@ 74 @ لأنه يدعي الملك لنفسه فيكون خصما لكل من ينازعه ولهما أن الدعوى تتضمن فسخ العقد وقد قام بهما فيكون الفسخ قضاء على الغائب وعلى هذا الخلاف إذا اشترى دارا ووهبها وسلمها وغاب ثم حضر الشفيع فالموهوب له ليس بخصم عندهما خلافا له وأما إذا كان البائع حاضرا والمشتري غائبا فالحكم كذلك إجماعا .
ومن قال عند قدومه مصرا أنا عبد فلان فاشترى وباع ساكتا عن إذنه وحجره أو ساكتا فحكمه كالمأذون بناء على أن أمور المسلمين محمولة على الصلاح والجواز لا يكون إلا بالإذن فوجب أن يحمل عليه مع أن العمل بالظاهر هو الأصل في المعاملات دفعا للضرر عن الناس أو لأن تصرفه وإقدامه عليه كالحر دليل الإذن إلا أنه لا يباع في الدين لأن بيع الرقبة ليس من لوازم الإذن لأن المدبر المأذون إذا لحقه الدين لا تباع رقبته إذ الدين لم يظهر في حق المولى لأن الغرور والضرر ليس من جانبه فيطالب الدين من العبد بعد عتقه ما لم يقر سيده بإذنه يعني إذا حضر المولى وأقر بإذنه أو أثبت الغريم إذنه على وجه المولى فيباع العبد المأذون .
فصل في بيان حكم الصبي والمعتوه تصرف الصبي إن نفع بلا ضرر أصلا كالإسلام وقبول الهبة والصدقة صح بلا إذن أي بلا توقف على إذن الولي لكونه أهلا ولو على القصور .
وإن ضر أي إن كان تصرفه ضارا كالطلاق والإعتاق فلا يصح ولو وصلية بإذن لانعدام