@ 71 @ أن ملك المولى إنما يثبت خلافة عن العبد عند فراغه عن حاجته والمحيط به الدين مشغول بها فلا يخلفه فيه والعتق وعدمه فرع ثبوت الملك وعدمه .
وقال صاحب المنح ولو اشترى ذا رحم محرم من المولى لم يعتق ولو كان المولى يملك ما معه لعتق ولو أتلف المولى ما في يده من الرقيق ضمن لأنه أتلف ما لا يملكه ولو كان المولى يملك ما معه لم يضمن .
وإن لم يستغرق دينه رقبته صح إعتاق عبده اتفاقا أما عندهما فظاهر وأما عنده فلأنه لا يعرى عن دين قليل فلو جعل مانعا لا يبقى الانتفاع بكسبه فيفوت الغرض من الإذن ويصح بيعه أي بيع هذا المأذون من سيده بمثل القيمة أو أكثر لأنه لا تهمة في البيع بمثل القيمة فيصح لا يصح بيعه بأقل من القيمة ولو يسيرا لأن حق الغرماء تعلق بالمالية فليس له أن يبطل حقهم أما لو كان دينه أقل بحيث لا يحيط فجاز بيعه بأقل من قيمته لعدم تعلق حق الغرماء .
وفي القهستاني وهذا عنده وأما عندهما فيبيع من سيده مطلقا إلا أن السيد مخير بين إزالة الغبن وبين نقض البيع ويبيع من أجنبي بالغبن اليسير لا الفاحش وقيل الصحيح أن قوله كقولهما كما في الكافي .
و يصح بيع سيده منه أي من هذا المأذون بمثلها أي بمثل القيمة وبالأقل منها لا يصح لأن المولى أجنبي عن كسب عبده إذا كان عليه دين فالكلام فيه لأنه لا يملك كسبه فيخرج المبيع عن ملكه فيصح كما في الأجنبي وعندهما جواز البيع يعتمد على الفائدة وقد وجدت فإن المولى يستحق أخذ الثمن والعبد المبيع فثبت لكل واحد منهما ما لم يكن ثابتا قبل ذلك فأفاد كما في التبيين لا يصح بأكثر لأن الزيادة تعلق بها حق الغرماء فلو باع المولى منه بأكثر من قيمة المثل يحط المولى الزائد عن القيمة أو ينقص البيع صيانة لحق الغرماء كما في المبسوط بلا ذكر الخلاف لكن في المحيط وغيره أنه عندهما وأما عنده فالبيع فاسد وإن أسقط المحاباة وكان الغبن يسيرا كما في القهستاني فإن سلم سيده إليه أي إلى العبد المبيع قبل نقد الثمن سقط عن ذمة هذا المأذون الثمن أي ثمن مبيع باعه سيده منه لأن المولى لما سلم المبيع فقد أبطل حقه من العين فلم يبق له حق إلا في الدين مع أن المولى لا يستوجب على عبده دينا فيبطل الثمن أيضا فيخرج مجانا بخلاف ما إذا كان الثمن عرضا حيث يكون المولى أحق به من الغرماء لأنه تعين بالعين بالعقد فملكه به عنده وعندهما تعلق حقه بعينه