@ 72 @ فكان أحق به وبخلاف ما إذا باع العبد من سيده فسلم إليه المبيع قبل قبض الثمن حيث لا يسقط الثمن كما في التبيين وعن أبي يوسف أن للمولى أن يسترد المبيع إن كان قائما في يد العبد ويحبسه حتى يستوفي الثمن وله أي للمولى أن لا يسلمه أي المبيع حتى يأخذ ثمنه لأن البيع لا يزيل ملك اليد ما لم يصل إليه الثمن فيبقى للمولى على ما كان عليه حتى يستوفي الثمن ولذا يكون أخص من سائر الغرماء ويضمن السيد للغرماء بإعتاقه العبد المأذون حال كونه مديونا الأقل من قيمته أي العبد ومن الدين أي إن كانت قيمة المأذون أقل من الدين ضمن سيده للغرماء القيمة لتعلق حقهم برقبته وإن كان الدين أقل من القيمة ضمن الدين لأن حق الغرماء ليس إلا فيه وقد وصلوا إليه وصار هذا كما لو أعتق الراهن المرهون وما زاد من دينه على قيمته طولب به معتقا أي للغرماء أن يطالبوه بعد عتقه لأن الدين مستقر في ذمته لوجوب سببه والمولى لم يتلف إلا قدر القيمة فبقي الباقي عليه كما كان فيرجع به عليه وعند مالك والشافعي يؤخذ من كسبه وإلا طولب بعد عتقه قيل الغرماء بالخيار إن شاءوا اتبعوا المعتق بالدين وإن شاءوا اتبعوا المولى بالأقل من قيمته ومن الدين .
وإن باعه المولى وهو أي العبد المأذون مديون مستغرق برقبته وغيبه مشتريه أي جعله المشتري بعد قبضه غائبا فللغرماء إجازة بيعه وأخذ ثمنه أي إن شاء الغرماء أجازوا البيع وأخذوا ثمن العبد وحينئذ لا يضمنون أحدا القيمة لأن الحق لهم والإجازة اللاحقة كالإذن السابق أو تضمين أي شاءوا من السيد أو المشتري قيمته أي قيمة العبد لأنه متعد ببيعه وتسليمه إلى المشتري وإنما قيد بقوله وغيبه لأن الغرماء إذا قدروا على العبد كان لهم أن يبطلوا البيع إلا أن يقضي المولى ديونهم فإن ضمنوا السيد أي إن اختاروا تضمين قيمته إياه ثم رد عليه أي رد المشتري العبد على البائع بقضاء بعيب أي بسبب عيب بعدما ضمنه الغرماء قيمته رجع المولى عليهم أي على الغرماء بالقيمة وعاد حقهم أي الغرماء في العبد لأن سبب الضمان قد زال وهو البيع والتسليم هذا إذا رده عليه