@ 70 @ إليه بشرط أن يعلم المأذون حجر نفسه للاحتراز عن الضرر هو قضاء الدين بعد الحرية وعلم به أكثر أهل سوقه أي سوق العبد لأن الأكثر قائم مقام الكل هذا إذا كان الإذن شائعا أما إذا لم يعلمه إلا العبد فيكفي علمه حجره .
وقال الشافعي حجره صحيح وإن لم يعلم به أحد من أهل سوقه وبه قال مالك وأحمد .
و تنحجر الأمة المأذونة إن استولدها سيدها عندنا استحسانا لأنه يمنع عن أن تخرج إلى الناس لتعامل معهم فيكون الاستيلاد إحصانا دالا على الحجر عادة إلا إذا أذنها صريحا وهو يتفوق دلالة .
وقال زفر لا يصير محجورا عليها اعتبارا للبقاء بالابتداء فإنه يصح أن يأذن لأم ولده والبقاء أسهل وبه قالت الأئمة الثلاثة لا تنحجر الأمة المأذون إن دبرها المولى وهذا بالإجماع لانعدام دلالة الحجر ويضمن المولى القيمة فقط للغريم فيهما أي في الاستيلاد والتدبير لأنه أتلف بهما محلا تعلق به حق الغرماء وهو الرقبة المحبوسة عنده لأنه بفعله امتنع بيعهما وبالبيع يقضي حقهم وعند الأئمة الثلاثة لا يضمن .
وإقراره أي المأذون وهو رفع بالابتداء بعد الحجر بدين أو بأن ما في يده أمانة لغيره أو غصب منه صحيح فيقضي مما في يده لا من رقبته لأنها ليست من كسبه بل من كسب مولاه هذا عند الإمام خلافا لهما فإنهما قالا لا يصح إقراره وهو القياس لأن المصحح هو الإذن وقد زال وبه قالت الأئمة الثلاثة وجه الاستحسان أن المصحح هو اليد وهي باقية حقيقة وبطلان اليد حكما بالحجر فراغ ما في يده من الإكساب عن حاجته وإقراره دليل على تحققها .
وإن استغرق دينه أي دين المأذون رقبته ما في يده لا يملك سيده ما في يده من اكتسابه عند الإمام ثم فرع عليه بقوله فلو أعتق عبدا مما في يده لا يصح عند الإمام وعندهما وعند الأئمة الثلاثة يملك السيد ما في يده فيصح عتقه في عبده ويغرم قيمته للغرماء لوجود سبب الملك في كسبه وهو كونه مالكا لرقبته ولهذا يحل وطء المأذونة وله