@ 61 @ يعرف ذلك إلا سماعا أو بالتتبع وإذا راهقا أي قربا بالبلوغ وقالا قد بلغنا صدقا في دعواهما إن لم يكذبهما الظاهر لما في الخانية صبي أقر أنه بالغ وقاسم وصي الميت قال أبو بكر محمد بن الفضل إن كان الصبي مراهقا قبل قوله ويجوز قسمته وإن لم يكن مراهقا ويعلم أن مثله لا يحتلم لا تجوز قسمته ولا يقبل قوله لأنه يكذب ظاهرا وتبين بهذا أن بعد ثنتي عشرة سنة إذا كان بحال لا يحتلم مثله إذا أقر بالبلوغ لا يقبل قوله وكانا أي الغلام والجارية كالبالغ حكما أي أحكامهما حكم البالغين لأنه أمر لا يوقف عليه إلا من جهتهما فيقبل فيه قولهما بالضرورة .