@ 62 $ كتاب المأذون إيراد المأذون بعد الحجر ظاهر المناسبة إذ الإذن يقتضي سبق الحجر وفي اللغة عبارة عن الإعلام وفي الشرع $ الإذن فك الحجر الثابت شرعا وإسقاط الحق مطلقا سواء كان حق الصبي أو المعتوه أو حق مولى عبد وقد ذهب البعض إلى تخصيص الإسقاط بحق مولى العبد هنا وهو التصرف والخدمة لمولاه إذ هذا الحق يمنع تصرف العبد لنفسه فإذا أسقط المولى حقه هذا يقدر العبد إلى الاكتساب بالإضافة إلى نفسه ليتعلق حق من يعامله بذمته ولا يقدر إلى دفع يد مولاه عما اكتسبه كالحر فيأخذ من كسب عبده كما في شرح الوقاية لابن الشيخ .
وفي الدرر والإذن نوعان أحدهما إذن العبد وهو فك الحجر بالرق الثابت شرعا على العبد وإسقاط الحق فيتصرف العبد لنفسه لأهليته والنوع الثاني إذن الصبي والمعتوه وهو فك الحجر وإثبات الولاية لهما ثم يتصرف العبد بعد ذلك لنفسه بأهليته القديمة فقوله ثم يتصرف عطف على محذوف فإن قوله الإذن فك الحجر معناه إذا أذن المولى ينفك الحجر عن العبد فعطف على قوله ينفك قوله ثم يتصرف العبد فقوله وإسقاط الحق كالتفسير لقوله فك الحجر فلا يلزم تفريع على كون تصرف العبد لنفسه بأهليته سيده عهدته أي عهدة التصرف كما إذا اشترى شيئا ولم يؤد ثمنه يطلب منه الثمن ولم يرجع على سيده لأنه اشترى لنفسه لا لسيده والوكيل عكس هذا إذا الثمن يطلب من الموكل لا من الوكيل .
ولا يتوقت الإذن بزمان