@ 60 $ فصل في بيان أحكام البلوغ $ يحكم ببلوغ الغلام بالاحتلام أو الإنزال أو الإحبال أي بجعل المرأة حبلى وببلوغ الجارية بالحيض أو الاحتلام أو الحبل بفتحتين وذا لا يكون بلا إنزال منها ولذا لم يذكر الإنزال في الجارية قيل وجه عدم الذكر فيها أنه أمر باطني لا يعلم منها كما يعلم من الصبي وفي الدرر والأصل أن البلوغ يكون بالإنزال حقيقة ولكن غيره مما ذكر لا يكون إلا مع الإنزال فجعل كل واحد علامة على البلوغ وفي التسهيل فعلى هذا ينبغي أن يكون المراد بالاحتلام هو الاحتلام مع الإنزال فحينئذ يغني ذكر الاحتلام .
وفي الفرائد في عدم كون الحيض إلا مع الإنزال كلام تدبر .
انتهى .
لكن يمكن أن الحيض لا يوجد إلا ممن تحبل عادة وذا يكون بعد الإنزال فإن لم يوجد شيء من ذلك أي من أسباب الحكم ببلوغهما فإذا تم له أي للغلام ثماني عشرة سنة يحكم ببلوغه .
و إذا تم لها سبع عشرة سنة يحكم ببلوغها عند الإمام لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأشد الغلام على ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومن تبعه ثماني عشرة سنة وقيل اثنان وعشرون وقيل خمس وعشرون فوجب أن يدور الحكم على القول الأول للاحتياط إلا أن الجارية أسرع في بلوغها من الغلام ففرقنا بينهما بسنة وعندهما والأئمة الثلاثة إذا تم خمس عشرة سنة فيهما أي في الغلام والجارية وهو رواية عن الإمام وبه يفتى لأن علامة البلوغ لا تتأخر عن هذه المدة فيهما غالبا وأدنى مدته أي مدة البلوغ بالاحتلام ونحوه له أي للغلام ثنتا عشر سنة ولها أي للجارية أدنى المدة تسع سنين كذا ذكروا ولا