@ 46 @ وقعت نار في سفينة فكان بحيث إن صبر احترق وإن ألقى نفسه في الماء غرق فله أي لمن ابتلي به الخيار بين الصبر والإلقاء عند الإمام وعند محمد يلزمه الثبات .
وعن أبي يوسف روايتان مع الإمام في رواية ومع محمد في رواية وعلة الطرفين قد مرت قبيله وأصل هذه المسألة في السير الكبير ذكره ابن الساعاتي .
وإن أكره على طلاق امرأته أو عتاق عبده أو توكيل بهما أي بالطلاق والإعتاق ففعل أي أعتق عبده أو طلق امرأته أو وكل بهما فأعتق الوكيل أو طلق نفذ لأن الإكراه لا ينافي الأهلية خلافا للأئمة الثلاثة والقياس أن لا تصح الوكالة لأنها تبطل بالهزل فكذا مع الإكراه كالبيع وأمثاله وجه الاستحسان أن الإكراه لا يمنع انعقاد البيع ولكن يوجب فساده فكذا التوكيل ينعقد مع الإكراه والشروط الفاسدة لا تؤثر لكونها من الإسقاطات فإذا لم يبطل فقد نفذ تصرف الوكيل فعلى هذا ما وقع في الفوائد الزينية من أنه لو أكره على الطلاق وقع إلا إذا أكره على التوكيل به فوكل يجري على القياس لا على الاستحسان تدبر ويرجع المكره بقيمة العبد المعتق على المكره بالكسر في صورة الإعتاق لأنه يصلح