@ 45 @ الحد مضاف إلى المكره من وجه لأنه المباشر وإلى المكره من وجه لأنه الحامل فهو كالدافع إلى القتل فتمكنت فيه الشبهة في الجانبين فلا قصاص على واحد منهما والدية من مالهما إذ العاقلة لا تتحملها في العمد وعند زفر يقتص من الفاعل فقط لأنه هو المباشر حقيقة وكذا حكما لا على المكره وعند الأئمة الثلاثة يقتص من كل منهما لكون الفاعل مباشرا والحامل سببا .
ولو أكره على أن يتردى أي يسقط من جبل ففعل أي تردى فديته على عاقلة المكره لأنه لو باشر لا يجب عليه القصاص لأنه في معنى القتل بالمثقل بل فيه الدية على العاقلة فكذا إذا أكره عليه وهذا عند الإمام وعند أبي يوسف تجب الدية في ماله أي في مال المكره لما مر أن القتل الحاصل بالإكراه لا يوجب القصاص عنده وعند محمد عليه أي على المكره القصاص لأن القتل بالمثقل كالقتل بالسيف عنده فيجب القصاص ولو أكره بقتل على ترد أي على سقوط من مكان عال أو اقتحام نار أي لو أكره بقتل على إدخال نفسه في نار أو ماء وكل أي كل واحد من هذه الثلاثة مهلك فله أي للمكره الخيار في الإقدام عليه والصبر عند الإمام لأنه ابتلي ببليتين متساويتين في الإفضاء إلى الإهلاك فيختار ما هو الأهون في زعمه وقالا يلزمه الصبر أي يصبر ولا يفعل ذلك لأن مباشرة الفعل سعي في إهلاك نفسه فيصبر تحاميا عنه ثم إذا ألقى نفسه فعلى المكره قصاص لأنه مضطر إلى الإلقاء وعندهما لا قصاص لأنه مختار في إلقاء نفسه قيد بالقتل لأنه لو أكره بالعصا ليس له الإقدام اتفاقا وقيد بقوله كل مهلك لأنه لو لم يكن كذلك كان له الإقدام اتفاقا كما في شرح المجمع .
ولو