@ 47 @ آلة للحامل نظرا إلى الإتلاف لا إلى تكلمه لأن كلامه بالإعتاق لا يصلح آلة للحامل بل يضاف إليه ولذا يكون الولاء للمكره لا للحامل فيضمنه لإتلافه وإخراجه عن ملكه سواء كان موسرا أو معسرا لأنه ضمان إتلاف فلا يختلف باليسار والإعسار ولا سعاية على العبد ولا يرجع المكره على العبد لأن الضمان وجب عليه بفعله فلا يرجع به على غيره قبل هذا إذا كان العتق بالقول أما إذا كان بالفعل كما إذا اشترى ذا رحم محرم لا يرجع المكره بالقيمة لحصول العوض وهو صلة الرحم .
وفي التجريد ومن أكره على شراء ذي رحم محرم منه بعشرة آلاف وقيمته ألف أو كان المشتري جعله حرا إن ملكه ففعل فهو حر وعلى المشتري قيمة ألف وبطلت الزيادة ولا يرجع على الذي أكرهه بشيء .
وكذا يرجع المكره على المكره في صورة التطليق بنصف المهر إذا سمى أو يرجع على المكره بما لزمه من المتعة إذا لم يسم لو كان الطلاق قبل الدخول لأن المكره يصلح آلة للحامل في إتلاف المال لا في إيقاع الطلاق لأن ما عليه من المهر أو المتعة كان على شرف السقوط بوقوع الفرقة من جهتها كالارتداد أو تقبيل ابن الزوج وقد تأكد ذلك بالطلاق كرها وكان هذا تقريرا للمال فيضاف التقرير إلى الحامل فكان متلفا له فيرجع الزوج عليه ولا رجوع عليه لو كان الطلاق بعده أي بعد الدخول لأن المهر هنا تقرر بالدخول لا بالطلاق والدخول ليس بصنع من المكره وفي الجواهر لو قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر فأكره على الدخول عتق ولم يضمن المكره شيئا وكذا لو أكره على أن يتزوج امرأة قد كان جعلها طالقا إن تزوجها فتزوجها وغرم نصف المهر لم يرجع على من أكرهه بشيء ولو أكره على أن يجعل كل مملوك يملكه فيما يستقبل حرا ففعل ثم ملك بهبة أو صدقة أو شراء عتق عليه ولم يغرم الذي أكرهه شيئا ولو ورث مملوكا ضمن الذي أكرهه قيمته استحسانا .
وصح يمين المكره بشيء من الطاعات أو المعاصي و صح نذره أي نذر المكره بكل طاعة كالصوم والصدقة والعتق وغيرها .
و صح ظهاره أي ظهار المكره هو تشبيه امرأته بظهر أمه فيحرم عليه قربانها حتى يكفر لأن كل واحد منها لا يحتمل الفسخ فلا يتأتى فيه الإكراه ولا يرجع المكره على الحامل في الصور الثلاث بما غرم بسبب ذلك إذ لا مطالب له في الدنيا .
و صح رجعته أي لو أكره أن يراجع امرأته فراجعها صح لأنها استدامة النكاح وإيلاؤه بأن حلف أن لا يقرب امرأته وفيؤه أي باللسان فيه أي في الإيلاء لأنه كالرجعة لأن كل ما ينفذ مع الهزل ينفذ مع الإكراه و كذا يصح إسلامه أي إذا أسلم مكرها يحكم عليه بالإسلام لأنه لما احتمل رجحنا الإسلام احتياطا لأنه يعلو ولا يعلى كما في أكثر المعتبرات فبهذا علم أن ما في الخانية من أن إسلام المكره إسلام عندنا إن كان حربيا وإن كان ذميا لا يكون إسلاما محمول على جواب القياس لأنه يصح في الاستحسان كما في المتن .
لكن لا قتل فيه لو ارتد بعد