@ 42 @ المشتري بقيمته لأنه بأداء الضمان ملكه فقام مقام المالك المكره فيكون مالكا له من وقت وجود السبب بالاستناد وإن ضمن البائع المشتري الأول من المشتريين بالقيمة بعدما تداولته البياعات بأن باعه المشتري من آخر وباع آخر من آخر ثم وثم وإنما يلزم الضمان لكونه في حكم غاصب الغاصب بأخذه المال بواسطة من كان آلة للبائع ولذا لا يرجع المشتري بما ضمن على المكره الذي كان واسطة وآلة للبائع نفذ كل شراء وقع بعد شرائه أي المشتري الأول لكونه مالكا بالضمان فظهر أنه باع ملك نفسه وللبائع المكره أن يضمن من شاء من المشتريين فأيهم ضمنه ملكه وجازت البياعات التي بعده و لا ما أي لا ينفذ الشراء الذي وقع قبله أي قبل الضمان لعدم دخوله في ملك غيره قبل التضمين حتى يملكه .
وإن أجاز المالك المكره عقدا منها أي من هذه البياعات جاز ما قبله أي ما قبل هذا العقد أيضا أي كما جاز ما بعده ويأخذ هو الثمن من المشتري الأول لأن البيع كان موجودا والمانع من النفوذ حقه وقد زال المانع بالإجارة فعاد الكل إلى الجواز وفي الضمان يثبت المستند إلى حين القبض لا ما قبله وله أي للمشترك استرداده أي الثمن إذا فسخ البيع لو كان الثمن باقيا في يد البائع والمكره لفساد البيع وإن كان مالكا لا يأخذ منه شيئا لكونه أمانة في يده لأنه أخذه بإذن المشتري ولو ذكر هذه المسألة عقيب قوله لا فعلهما كرها كما في أكثر الكتب لكان أنسب تتبع .
وضرب سوط وحبس يوم ليس بإكراه فإنه لا يبالي بمثله عادة فلا يعدم الرضى وهو شرط لثبوت حكم الإكراه إلا فيمن أي في حق من يستضربه أي بضرب سوط وحبس يوم لكونه ذا منصب فيكون مكرها بمثله لأن ضرره أشد من ضرر الضرب الشديد فيفوت به الرضى .
وفي المبسوط الحد في الحبس الذي هو إكراه ما يجيء به الاهتمام البين به وفي الضرب الذي هو إكراه ما يجد منه الألم الشديد وليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه لأن المقادير لا تكون بالرأي ولكنه على قدر ما يرى الحاكم إذا رفع إليه .
وإن أكره على أكل ميتة أو أكل دم ووقع في الإصلاح أو شرب دم لأن